responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 296


بالأحكام عن أدلتها التفصيلية ، وهو من البديهيات .
وربما يستدل له : بأنا لا ننكر الاجتهاد ، إلا بمعنى : أن العمل بالأدلة والأحاديث يتوقف على الملكة المذكورة ، إذ ظاهر : أن هذه الأحاديث والاخبار ، كان يعمل بها في عصر الأئمة عليهم السلام ، كل من سمعها من الشيعة من العوام والعلماء ، وإنكار ذلك مكابرة ، ولم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم السلام الانكار على أحد من الشيعة ، وهذا مما يوجب القطع بجواز العمل بها لكل من فهمها ، من غير توقف على أمر آخر .
وجوابه : أنك قد عرفت وجه الاحتياج إلى الشرائط المذكورة ، في هذه الاعصار دون عصر الأئمة عليهم السلام ، وعرفت : أن الاحتياج إلى الملكة المذكورة إنما هو للعمل باللوازم غير البينة اللزوم ، وبالأفراد غير البينة الفردية ، ونحو ذلك ، لا للعمل بمناطيق الاخبار ومدلولاتها الصريحة ، والذي هو معلوم من حال السلف ، هو عملهم بهذه الاخبار ومدلولاتها الصريحة . وأما العمل باللوازم ، والافراد غير البينة ، فلا يعلم من حالهم العمل بها بدون الملكة بل هو بديهي البطلان .
فإن قلت : فعلى ما ذكرت يلزم الاستغناء عن الملكة لعمل بالمدلولات الصريحة للاخبار ، ولو كان لها معارض ، وقد مر خلافه .
قلت : المعلوم من حال السلف ، العمل بما سمعوه من الاخبار المعتمدة من غير الفحص عن المعارض ، ولا يلزم منه الاستغناء عن الملكة بعد الاطلاع على المعارض . وسيجئ لهذا زيادة بيان في بحث التراجيح إن شاء الله تعالى .
فإن قلت : لا يجوز العمل إلا بالمدلولات الصريحة ، لان اللوازم ، والافراد غير البينة :
إن كانت ظنية : فلا يجوز العمل بها للأدلة الدالة على النهي عن العمل بالظن ، ولقوله عليه السلام : " ما تعلمون فقولوا ، وما لا تعلمون فها ، وأهوى

296

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست