responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 295


ليس من أدلة الشرع ، ليس بالمعنى المتعارف ، إذ لا يحتمل [1] كونه من جنس الأدلة .
والسيد المرتضى في كتاب الذريعة ، ذكر : أن الاجتهاد " عبارة عن إثبات الأحكام الشرعية بغير النصوص والأدلة ، أو إثبات الأحكام الشرعية بما طريقه الامارات والظنون " [2] وقال في موضع آخر منه : " وفي الفقهاء من فرق بين القياس والاجتهاد ، وجعل القياس ما له أصل يقاس عليه ، وجعل الاجتهاد ما لم يتعين له أصل ، كالاجتهاد في طلب القبلة ، وفي قيمة المتلفات ، وأروش الجنايات ، ومنهم من عد القياس من الاجتهاد ، وجعل الاجتهاد أعم منه " [3] .
قال : وأما الرأي ، فالصحيح عندنا : أنه عبارة عن المذهب والاعتقاد الحاصل من الأدلة ، غير الحاصل من الامارات والظنون [4] . هذا حاصل كلامه .
وظاهر أيضا : أن ( الاجتهاد ) في كلامه ليس بمعناه المعروف ، وقد ورد ذم الاجتهاد في بعض الاخبار ، وهو بهذا المعنى الثاني ، وكأن هذا هو الباعث لانكار الاجتهاد للقائل المذكور ، وهو غلط ناش من الاشتراك اللفظي .
وإنكاره الاجتهاد ، مستندا بغلط جماعة من المجتهدين ، شبيه باستدلال عوام العامة على عدم حقية مذهب الشيعة بتركهم لصلاة الجماعة ، واستدلال جماعة من جهلة العوام على ذم العلم بأن جل علماء هذا الزمان حريصون على الدنيا ، وهو مذموم ، إذ عمل بعض من المجتهدين بمجرد رأيه ، أو غلطه في بعض الأحكام - على تقدير تسليمه - لا يوجب بطلان الاجتهاد ، أي : العلم



[1] كذا في أ وب ، وفي الأصل وط : لا يحمل .
[2] الذريعة : 2 / 792 .
[3] الذريعة : 2 / 672 .
[4] الذريعة : 2 / 673 . والعبارة فيها كما يلي : " فأما الرأي ، فالصحيح عندنا أنه : عبارة عن المذهب والاعتقاد ، وإن استند إلى الأدلة ، دون الامارات والظنون " .

295

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست