responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 292


مر الكلام فيها .
والفتاوى الراجعة إلى الأدلة العقلية - وهي : الاستصحاب ، وأقسام المفهوم - قليلة في كلامهم ، والمعظم من قبيل الجزئيات المندرجة تحت أصولها التي لا يمكن إرجاعها إلى أحد من الأدلة العقلية .
والأدلة عند معظم العامة : أيضا منحصرة في أشياء مخصوصة ، نعم قليل من أصحاب أبي حنيفة . . . ، كانوا يعملون بالرأي ، ويسمون بأصحاب الرأي ، والظاهر : أنه إما العلم بالاستحسان ، أو المصالح المرسلة ، إذ لا يتصور غيرهما [1] .
وكيف يتوهم من له أدنى شائبة من العقل أن معظم فقهائنا - كالمفيد ، والمرتضى ، والشيخ الطوسي ، وتلامذتهم ، والمحقق ، والعلامة ، وجميع المتأخرين - كانوا يعملون في الأحكام الشرعية بما لم يعمل به أكثر العامة أيضا ، فإن الفتاوى المذكورة في كتب العلامة ، والمحقق ، وغيرهما من المتأخرين - شذ ما يخلو عنها كتب الشيخ الطوسي ونظرائه ، مثل : ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، والمرتضى ، وغيرهم ، كما هو مذكور في كتب الاستدلال .
وقد نقل أغلاطا عن [2] العلامة ، يعلم بأدنى تأمل ، أنه هو الغالط فيها ، وذكر : أن الشهيد الثاني رحمه الله نقل - في شرح الشرائع - عن العلامة أنه قال في القواعد في مسألة : " أفتيت بهذا بمجرد رأيي ولم أجد فيه نصا وأثرا " [3] .
وأنا أقول : حاشا ثم حاشا مثل ذلك من مثل العلامة رحمه الله ، بل ممن له أدنى فضل وورع ، وقد تصفحت من أول شرح الشرائع إلى أول كتاب الميراث ، فما وجدت مما نقله عينا ولا أثرا ، وهذا القواعد حاضر ، كيف والعلامة ينادي في كتبه الأصولية بانحصار الأدلة في : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس المنصوص العلة ، والاستصحاب ، ثم يفتي بالرأي الذي لم يعمل به



[1] شرح اللمع : 2 / 969 .
[2] كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : من .
[3] الفوائد المدنية 178 .

292

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست