responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 293


إلا شاذ من الحنفية ! [1] نعم ، نقل الشهيد في الشرح ، في كتاب الصلح [2] ، عن التذكرة [3] : أنه قال في مسألة : " ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصية ، نصا من الخاصة ، ولا من العامة ، وإنما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد " انتهى ، وظاهر : أن مراده بالاجتهاد هو : الاستدلال بالعمومات ، فإنه استدل على فتواه في هذه المسألة ، بجواز تصرف الانسان في ملكه كيف شاء ، ودلالة العمومات عليه ظاهرة .
وقد وجدت مواضع مما عده من أغلاط العلامة ، غير موافق لعبارة الكتاب الذي نقله عنه .
فإن قال : لا يجوز رد الفروع والجزئيات إلى أصولها .
قلنا : لا شك أنا إذا علمنا أن هذا الحكم متعلق بهذا الكلي ، وعلمنا أن هذا الشئ الخاص فرد لهذا الكلي ، يحصل لنا العلم بأن ذلك الحكم متعلق بذلك الشئ الخاص .
فإن قال : إن فردية الفرد لابد أن تكون قطعية حتى يصح الحكم ، مع أن الفقهاء يحكمون بمجرد الظن .
قلنا : الذي ذكره الفقهاء الحكم على الأشياء بالأدلة الظنية التي ثبتت حجيتها في الشرع ، ولا يعلم من ذلك أنهم كانوا يكتفون في فردية الفرد ، واندراج الجزئي بالظن ، حتى يصح الطعن .
مع : أنه يمكن الاستدلال على الاعتماد على هذا الظن أيضا - بما يستدل به على حجية خبر الواحد ، كما لا يخفى .



[1] لاحظ التعليقة المذكورة برقم ( 1 ) في الصفحة السابقة .
[2] المسالك : 1 / 214 - كتاب الصلح / في شرح قول المحقق : " المسألة الأولى يجوز اخراج الرواشن والأجنحة . . . إلى آخره " .
[3] التذكرة : 2 / 182 - كتاب الصلح / الفصل الثالث / مسألة " إذا أخرج جناحا أو روشنا في الشارع النافذ فقد بينا أنه . . . " .

293

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست