responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 291


جميع ما يستفاد منها مرتبة القطع ، وهو في غاية الظهور .
وأيضا : شنع المذكور [1] على أكثر فقهائنا قدس الله أرواحهم ، بأنهم كانوا يفتون بمجرد آرائهم من غير دليل [2] .
وأنت قد عرفت : أن كثيرا من الاحكام من قبيل اللوازم [3] غير البينة إلا بالتأمل والدليل ، ومن قبيل الجزئيات والافراد غير البينة الفردية ، ونحو ذلك .
ولما كان العلم باندراج هذه الفروع في أصولها ، يحتاج إلى طبيعة وقادة ، وقريحة نقادة [4] ، تحصل للبعض دون البعض - لا يحسن لمن لا تحصل له ، الطعن على من حصلت فيه بأنه أفتى في الحكم الفلاني من غير دليل .
مثلا : ربما يتوهم أن القول بوجوب القصد بالبسملة إلى سورة معينة في الصلاة ، قول بالحكم الشرعي من غير دليل ، إذ لا نص يدل على ذلك الوجوب .
وهو باطل ، لان من قال به ، يقول : إنه قد وردت النصوص بوجوب قراءة سورة كاملة ، ولا تتحقق السورة الكاملة إلا مع القصد المذكور ، لان البسملة لما كانت مشتركة ، لا تصير جزءا إلا بالقصد .
والغرض : أن فتاوى الفقهاء كلها راجعة إلى أحد من الأدلة التي هي واجبة الاتباع عندهم ، ولا أقول بامتناع الغلط والخطأ عليهم ، إذ غير المعصوم لا ينفك عن السهو والخطأ ، إذ أحد من العقلاء لم يجوز القول في الأحكام الشرعية من غير دليل ، ومعلوم : أن أدلة الشرع منحصرة - عند فقهاء الشيعة كلهم ، كما صرحوا به في جميع كتبهم الأصولية - في : القرآن ، والحديث الصحيح ، والاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه ، والدلالة العقلية التي قد



[1] كلمة ( المذكور ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[2] الفوائد المدنية : 178 - 180 / الفصل الثامن / السؤال الحادي والعشرون .
[3] في الأصل : اللزوم ، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ .
[4] في ط : نفاده .

291

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست