responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 286


بيان الملازمة : أن هذه الملكة أمر موهبي من الله تعالى ، لا يمكن اكتسابه ، وإن أمكن تقويته في الجملة بالكسب ، فإنا نرى جماعة لا يمكنهم تحصيل مسائل لها عراقة في النظرية في الجملة ، وإن صرفوا أعمارهم في تحصيلها ، بل نشاهد جماعة لا يمكنهم إلا تحصيل قليل من النظريات بعد الكد التام والسعي البليغ ، فعلم أن هذه الملكة مما لا تحقق لها في أكثر الناس ، فلم يكن الاجتهاد واجبا عليهم ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق .
وأما بطلان التالي : فلأنهم بين قائل بوجوبه العيني ، كما نقله الشهيد في الذكرى عن قدماء أصحابنا وفقهاء حلب [1] ، وبين قائل بوجوبه الكفائي ، ومن خواص الواجب الكفائي إثم الكل بتركه .
لا يقال : الاجتهاد ليس واجبا كفائيا بالنسبة إلى المكلفين ، بل بالنسبة إلى صاحبي الملكة ، فعلى تقدير انتفائه لا يلزم إلا إثم صاحبي الملكة المذكورة .
لأنا نقول : شرط التكليف إعلام المكلف ، وقبل [2] الاجتهاد لا يتميز صاحب الملكة عن غيره ، فلا يعلم أحد أنه مكلف بالاجتهاد [3] ، لعدم علمه بأنه صاحب الملكة .
وأيضا : يلزم تأثيم ( غير المعين ) وإنه غير معقول ، كما صرحوا به في تحقيق الواجب الكفائي .
وأيضا : هذا الجواب خلاف ما صرحوا به من تأثيم الكل بترك الاجتهاد .
والجواب الحق عن كلا البحثين : أنا ما ادعينا اعتبار الملكة المذكورة في مطلق المجتهد بل اعتبرناها في المجتهد المطلق ، لما عرفت أن العلم بمعاني الأدلة



[1] الذكرى : 2 / المقدمة / الإشارة الثانية . لكن فيه : بعض قدماء الامامية .
[2] في الأصل : وقيل . وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ .
[3] في الأصل : الاجتهاد . وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ .

286

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست