responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 287


الشرعية - الناصة أو الظاهرة في معناها بلا معارض - غير محتاج إلى الملكة ، والاحتياج إليها إنما هو لأجل العلم بحكم التراجيح ، أو اللوازم غير البينة ، أو الجزئيات غير البينة الاندراج تحت القواعد الكلية ، ونحو ذلك .
فإن أراد المعترض بالاستغناء عن الملكة : الاستغناء في القسم الأول ، فنعم الوفاق .
وإن أراد : الاستغناء في هذه الأقسام الاخر ، فلا يخلو : إما إن أراد عدم الاحتياج إلى استعلام هذه الأقسام ، أو أراد عدم الاحتياج في استعلام هذه الأقسام إلى الملكة المذكورة :
فإن أراد الأول ، فبطلانه ظاهر ، فإنه كثيرا ما يقع الاحتياج إلى العلم بحال هذه الأقسام ، مثلا :
ربما نحتاج إلى أن نعلم أن نصفي كر من الماء كل منهما نجس - هل يطهران بمزجهما ؟ أو لا ؟ وهذا العلم لا يحصل إلا بأن نعلم هل هو مندرج في قوله عليه السلام : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " [1] ؟ أو لا ؟ وهو يحتاج إلى الملكة المذكورة .
وكذا نحتاج إلى أن نعلم : أن الحاج متى كان في طريقه عدو لا يندفع إلا بمال ، وهو يقدر على إعطاء ذلك المال - هل هو داخل في ( المستطيع إلى الحج ) ؟ أو لا ؟
وكذا نحتاج إلى أن [2] نعلم : هل الدين المضيق يبطل الصلاة في أول الوقت ؟ أو لا ؟ إذ ظاهر : أن القول ببطلانها ، يتوقف على إتمام الدليل الدال على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن الضد الخاص . والقول بصحتها يتوقف على القدح في الدليل المذكور ، وكلاهما لا يتم بدون الملكة .



[1] غوالي اللآلي 1 / 76 و 2 / 6 .
[2] كلمة ( أن ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .

287

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست