responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 272


وعدم كون مضمونه مخالفا لعمل المشاهير من فقهائنا .
وسيجئ تحقيق حكم صورة التعارض في بحث التراجيح ، إن شاء الله تعالى .
الشك الثاني : شك اعتبار مطلق الظن ، وهو مما اختاره بعض الفضلاء [1] ، وصورته أن يقال : قد حصل لنا من تتبع آثار العلماء ، أنهم كانوا يعملون بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم ، سواء كان منشأ حصول هذا الظن رواية صحيحة أو لا ، مسندة أو لا ، مرسلة أو لا ، إلى غير ذلك .
ويلزم على هذا : أن لا يكون العلم بأحوال الرواة محتاجا إليه ، إذ ربما يحصل هذا الظن من رواية من هو في غاية الضعف ، ولا يحصل من رواية من هو في غاية الثقة .
والجواب : لا نسلم عمل العلماء بكل ما حصل لهم الظن به ، بل الظاهر من أحوال القدماء عدم عملهم إلا بالقطعيات ، وكلام السيد المرتضى ، وابن إدريس ، وابن زهرة ، ينادي بأعلى صوته بمنع العمل بالظنيات ، كما لا يخفى على من له أدنى تتبع ، وأكثر هذه الأخبار الضعيفة باصطلاح المتأخرين ، كان صحيحا عند القدماء .
وأيضا : لا يجوز أن يكون الظن من حيث هو ظن مناطا للأحكام الشرعية ، ما لم يكن ناشئا عما ثبت اعتباره شرعا ، إذ كثيرا ما يحصل هذا الظن بأسباب اخر ، مثل : هوى النفس ، أو التعصب ، أو الحسد ، أو نحو ذلك ، كما هو محسوس مشاهد ، وعلى هذا ، فيحصل الهرج والمرج في الدين ، لاختلاف الناس في هذه الأسباب ، فيجب أن يكون الظن الذي يجوز العمل به مضبوطا ، بأن يكون ناشئا من الكتاب الجيد [2] ، أو الحديث الصحيح ، أو



[1] هو المحقق الشيخ حسن في : معالم الدين : 192 / قوله : ( الرابع ان باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية إلى آخره ) . وتقرير الدليل للمصنف .
[2] كلمة ( المجيد ) : زيادة من أ وب وط .

272

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست