نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 273
مطلقه لو ثبت حجيته مطلقا . بل الحق : أن العمل بهذه الأدلة ليس عملا بالظن ، بل عمل بكلام من يجب اتباعه ، غاية الامر الاكتفاء بالظن الخاص في نسبة هذا الكلام إلى من يجب اتباعه . الشك الثالث : أنه وقع الاختلاف في أسباب الجرح . فقيل : الكبائر سبع . وقيل : أكثر . وقيل : بأنها إضافية . وعلى هذا ، لا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه ، إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل ، وهذا العلم مما لا يكاد يمكن حصوله ، إذ المعدلين والجارحين - وهم : الكشي ، والنجاشي ، والشيخ الطوسي ، وابن طاوس ، وابن الغضائري ، وغيرهم - ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما ، بل صرح الشيخ بتوثيق المتحرز عن الكذب وإن كان فاسقا في [1] أفعال جوارحه ، وتوثيق بعض المتأخرين ، كالعلامة ، وابن داود ، مبني على توثيق القدماء . وأيضا : اعتبر بعض العلماء [2] في الجرح والتعديل شهادة اثنين ، وعلى هذا : لا يوجد حديث صحيح ، يكون جميع رجال سنده معدلا بتعديل عدلين . وأيضا : تعديل هؤلاء المعدلين مبني على غيرهم ، مع عدم معلومية
[1] زاد في أ في هذا الموضع كلمة : جميع . [2] كالمحقق الحلي : معارج الأصول : 150 . والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 204 ، و : منتقى الجمان : 1 / 16 - الفائدة الثانية . والشيخ بهاء الدين العاملي : مشرق الشمسين : 4 ( المرقمة ب 471 تسلسل رسائل الشيخ بهاء الدين ) حيث ورد في الهامش : ( والحاصل اني أشترط في الرواية اخبار ثلاثة : واحد بها ، واثنين بعدالة راويها ، واشترط في التزكية إخبار اثنين لا غير . منه طاب ثراه ) . ولكن يظهر من المتن خلاف ذلك . والمحدث الاسترآبادي : الفوائد المدنية : 256 / قوله " فائدة : يفهم من هذين الحديثين الشريفين إلى آخره " .
273
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 273