نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 271
وكذا الكلام على الكليني [1] . مع : أن ابن بابويه كثيرا ما يطرح الروايات المذكورة في الكافي : قال - في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) بعد ما ذكر توقيعا من التوقيعات ، الواردة من الناحية المقدسة - : " هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام ، وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله رواية [2] خلاف ذلك التوقيع ، عن الصادق عليه السلام " ، ثم قال : " لست أفتي بهذا الحديث - مشيرا إلى رواية محمد بن يعقوب - بل أفتي بما عندي بخط الحسن ابن علي عليهما السلام ، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير ، كما أمر به الصادق عليه السلام ، وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه ، من غيره من الناس " [3] . وقال - في باب ( الوصي يمنع الوارث ) بعد نقل حديث - : " ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه ، وما رويته إلا من طريقه ، حدثني به غير واحد ، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني " [4] . وطرح الشيخ الطوسي لأحاديث الفقيه ، والكافي ، وكذا السيد المرتضى ، وغيرهما - أكثر من أن يحصى ، وهذا يدل على أن هذه الأخبار لم تكن قطعية عند قدماء أصحابنا . هذا ، والأقوى في هذا الزمان : جواز العمل بالاخبار المودعة في الكتب الثلاثة ، لمن له أهلية العمل بالحديث ، من دون ملاحظة الأسانيد ، بشرط : عدم المعارض .
[1] كلمة ( الكليني ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . [2] كلمة ( رواية ) ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . [3] الفقيه : 4 / 203 في تعليقه على الحديث 5471 ، 5472 . [4] الفقيه : 4 / 223 معلقا بذلك على الحديث 5526 .
271
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 271