responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 271


وكذا الكلام على الكليني [1] .
مع : أن ابن بابويه كثيرا ما يطرح الروايات المذكورة في الكافي :
قال - في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) بعد ما ذكر توقيعا من التوقيعات ، الواردة من الناحية المقدسة - : " هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام ، وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله رواية [2] خلاف ذلك التوقيع ، عن الصادق عليه السلام " ، ثم قال : " لست أفتي بهذا الحديث - مشيرا إلى رواية محمد بن يعقوب - بل أفتي بما عندي بخط الحسن ابن علي عليهما السلام ، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير ، كما أمر به الصادق عليه السلام ، وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه ، من غيره من الناس " [3] .
وقال - في باب ( الوصي يمنع الوارث ) بعد نقل حديث - : " ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه ، وما رويته إلا من طريقه ، حدثني به غير واحد ، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني " [4] .
وطرح الشيخ الطوسي لأحاديث الفقيه ، والكافي ، وكذا السيد المرتضى ، وغيرهما - أكثر من أن يحصى ، وهذا يدل على أن هذه الأخبار لم تكن قطعية عند قدماء أصحابنا .
هذا ، والأقوى في هذا الزمان : جواز العمل بالاخبار المودعة في الكتب الثلاثة ، لمن له أهلية العمل بالحديث ، من دون ملاحظة الأسانيد ، بشرط :
عدم المعارض .



[1] كلمة ( الكليني ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[2] كلمة ( رواية ) ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[3] الفقيه : 4 / 203 في تعليقه على الحديث 5471 ، 5472 .
[4] الفقيه : 4 / 223 معلقا بذلك على الحديث 5526 .

271

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست