نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 270
ولا أقل : يحصل التعارض ، وإثبات شئ من التكاليف يحتاج إلى دليل ، فتأمل . وأيضا : فالظاهر أن إخبار ابن بابويه رحمه الله بصحة أخبار كتابه ، ليس من حيث علمه بصحة خصوصية كل خبر منها ، بل لأجل صحة الكتب التي أخذ الاخبار منها . مع : أنه كثيرا ما يرد الاخبار المأخوذة من هذه الكتب بالقدح في أسانيدها ، وكثيرا ما يرد الرواية بأنه تفرد فلان بها ، ويذكر اسم رجل هو ثقة صاحب كتاب معتمد ، كما قال - في أول باب وجوب الجمعة وفضلها ، في رواية حريز عن زرارة - : " تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي أستعمله وأفتي به كذا . . . " إلى آخره [1] . فلو كان كتاب زرارة أو حريز عنده قطعيا ، لم يكن تفرد حريز ضارا ، كما لا يخفى ، وقال - في كتاب الحج ، في باب إحرام الحائض والمستحاضة ، بعد نقل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما - : " وبهذا الحديث أفتي ، دون الحديث الذي رواه محمد بن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام . . . الحديث ، لان هذا الحديث إسناده منقطع ، والحديث الأول رخصة ورحمة ، وإسناده متصل " [2] . وأمثال ذلك في هذا الكتاب كثير . والحاصل : أن تعرضه لقبول الحديث ولرده [3] بسبب الاسناد كثير ، مع وحدة الكتاب المأخوذ منه ، وهذا ينافي قطعية الكتاب عنده . وأيضا : تعرضه لذكر المشيخة على هذا عبث ، بل ينبغي على هذا أن يقول : إني أخذت الاخبار من الكتب القطعية ، والأحاديث قطعية ، لا يحتاج إلى الاطلاع على رواتها ، وعلى طريقي إليهم .
[1] الفقيه : 1 / 411 في تعليقه على الحديث 1219 . [2] الفقيه : 2 / 383 ح 2766 ، 2767 . [3] في ط : وكذا رده .
270
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 270