نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 269
عليها ، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الامامية ، ككتاب الصلاة لحريز ابن عبد الله السجستاني ، وكتب ابني [1] سعيد ، وعلي بن مهزيار ، أو من غير الامامية ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري . وقد جرى ثقة الاسلام ، رئيس المحدثين ، محمد ابن بابويه - قدس الله روحه - على متعارف القدماء ، من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه ، فحكم بصحة جميع [2] ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وذكر أنه استخرجها من كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع " انتهى كلامه أعلى الله مقامه [3] . وإذا كانت الأحاديث ظنية ، فيجب الفحص عن أحوال أسانيدها ، حتى يعلم أن هذا الظن مما يجوز التعويل عليه [4] : لعموم النهي عن اتباع الظن . ولقوله تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) * [5] أو فتثبتوا [6] . فإن قلت : إخبار العدل بصحة خبر الفاسق ، يخرج الخبر عن كونه خبرا للفاسق ، ويدخله في خبر العدل ، فلا دلالة في الآية حينئذ على منع العمل به . قلت : لا نسلم ذلك ، بل الجائي بالنبأ إنما هو الفاسق ، وخبر العدل ليس هو الحديث ، بل صحة خبر الفاسق .
[1] في ط : أبي ، وفي المصدر المنقول عنه النص : ( بني خ ل ) . [2] كلمة ( جميع ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ ، وهي مثبتة في المصدر أيضا . [3] مشرق الشمسين : الصفحة الثانية ( المرقمة ب 269 من مجموعة طبعت باسم : رسائل الشيخ بهاء الدين ) . [4] كلمة ( عليه ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . [5] الحجرات / 6 . [6] إشارة إلى القراءة الأخرى في الآية . لاحظ : مجمع البيان / ذيل الآية المباركة . وفي ط : أي . بدل : أو .
269
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 269