responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 255


التعيين في أحدهما والاطلاق في الآخر ، على تقدير تقارب زمانهما ، بحيث لم تحصل البراءة من الأول ؟ وكأنه لا خلاف في عدم صحة إجارة الحج لمن عليه حج واجب من نفسه ، أو لإجارة سابقة من القدرة ، ولم يظهر له مدرك غير المسألة الأصولية .
وكذا الحال في بقية المسائل ، سيما حجية خبر الواحد ، والاحتياج إلى العلم بمثل هذه الفروع المذكورة مما لا يعتريه شك .
والقائل بالاستغناء عن علم الأصول يلزمه : إما القول ببداهة أحد طرفي هذه المسائل ، أو : بعدم الاحتياج إلى العلم بهذه المسائل ، وكلاهما بديهي البطلان .
والسر في عدم احتياج القدماء إلى تحقيق هذا القسم - على تقديره - :
أن بعض هذا القسم كان لهم غنى عن تحقيق حاله ، مثل حجية خبر الواحد وما يتعلق به ، فإن حصول العلم لهم - بسبب المشافهة من المعصوم عليه السلام ، وبالتواتر [1] ، وبالقرائن المفيدة للعلم ، بسبب قرب زمانهم - أغناهم عن النظر في خبر الواحد وما يتعلق به ، ولهذا ترى أكثر القدماء ينكرون خبر الواحد ، كابن بابويه في أول كتاب الغيبة ، والسيد المرتضى ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، بل الشيخ الطوسي ، كما لا يخفى على المتأمل ، وغيرهم [2] .
وبعض آخر منه : من عاداتهم وعرفهم يعلمونه ، كالقسم الأول ، مثل :
مقدمة الواجب ، والمفهومات ، والعام المخصص ، ونحوها ، بل يمكن إدراجها في القسم الأول أيضا .
وبعض آخر : مما لم يخطر في بالهم ، ولو خطر ببالهم لسألوا عنه إمام زمانهم عليه السلام ، مثل : احتمال بطلان الصلاة مع سعة الوقت ، لمن عليه حق



[1] كذا في أ وط ، وفي ب : أو بالتواتر ، وفي الأصل ، أسقط حرف العطف .
[2] راجع ذلك فيما أوردناه في هوامش ص 158 .

255

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست