responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 256


مضيق ، إذ نحن لم ندع أن العمل بمنطوقات الاخبار الصريحة ، يتوقف على العلم بجميع هذا القسم من المسائل الأصولية ، بل نحن ندعي أن العلم بفروعاتها يتوقف عليها .
نعم من أنكر التجزي ، يلزمه القول بعدم العلم بشئ من الاحكام حينئذ ، بدون العلم بهذه المسائل الأصولية . لكن على ما مر من التحقيق :
يمكن الاجتهاد والعلم بكثير من الاحكام ، مع الجهل بكثير من مسائل القسم الثاني ، فلا تغفل .
ولي كلام في قولهم : لا يجوز العمل بالعام قبل فحص المخصص والمعارض ، لعلي أورده في موضعه في هذه الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى .
والأول من الثالث : العلم بتفسير الآيات المتعلقة بالأحكام ، وبمواقعها من القرآن ، أو من الكتب الاستدلالية ، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة .
والمشهور : أن الآيات المتعلقة بالأحكام نحو من خمسماءة آية ، ولم أطلع على خلاف في ذلك .
وروى الكليني ، في باب النوادر من كتاب فضل القرآن ، عن الأصبغ ابن نباتة ، قال : " سمعت أمير المؤمنين عليه السلام ، يقول : نزل القرآن أثلاثا :
ثلث فينا وفي عدونا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام " [1] .
وفي الصحيح : " عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدونا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام " [2] .
وفي رواية أخرى : " عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن القرآن نزل



[1] الكافي : 2 / 627 - كتاب فضل القرآن / باب النوادر / ح 2 .
[2] الكافي : 2 / 627 ح 4 من باب المذكور .

256

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست