responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 254


معلومة لهم ، لعدم تغير العرف في زمانهم ، ولما خفي هذا - بسبب تغير العرف - احتيج إلى تحقيق هذه المسائل ، فدون لها علم على حدة ، ولا يلزم من استغنائهم استغناؤنا ، فإنه لما اشتبه علينا أن الامر للوجوب ؟ أو لا ؟ لا يمكننا الحكم بوجوب شئ وبعدم جواز تركه ، بمجرد ورود الامر به ، إلا بعد النظر في الأدلة الدالة على أن الامر للوجوب ، وكذا الحال في بقية المسائل ، فكيف يتصور القول باستغنائنا عنها في العلم أو الظن بالأحكام ؟ ! بل هل هذا إلا جهل أو تجاهل ؟ !
فإن قلت : يمكن العلم بهذه المطالب الأصولية من علم العربية .
قلت : ليس شئ من هذه المباحث مبينا - بحيث يشفي العليل ويروي الغليل - في غير الأصول ، كما هو ظاهر للمتتبع . وبعد التسليم ، فهي محتاج إليها ، وليس الغرض إلا هذا .
وقد ظهر الجواب بما مر عن كلا الوجهين في هذا القسم ، أما الأول :
فظاهر ، وأما الثاني : فلانا لا نسلم حصول الفهم بدون العلم بهذا القسم من المطالب .
وأما القسم الثاني : فلا شك في الاحتياج إليه للعلم بالفروع المتفرعة عليه ، مثلا : إذا أريد العلم بحال الصلاة في الدار المغصوبة ، هل هي صحيحة ؟ أو باطلة ؟ فلابد من تحقيق حال ( تعلق الأمر والنهي بشئ واحد ) هل هو جائز ؟ أو لا ؟ إذ ليس لهذه المسألة مدرك غير هذه المسألة الأصولية ، على ما هو الظاهر من الكتب الاستدلالية ، وكذا العلم بحال الصلاة في أول الوقت مع شغل الذمة بحق مضيق ؟ أو جواز السفر بعد الصبح من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة إذا وجبت ؟ أو صحة الصلاة في موضع يخاف في الوقوف فيه هلاك النفس ؟ أو صحة النافلة في وقت الفريضة ، أو صحة استيجار العبادة لمن في ذمته مثلها من عبادة نفسه ؟ أو لمن يقلد الميت ؟ على المشهور ؟
أو لمن استأجر نفسه قبل ذلك بمثلها ، مع الاطلاق في عقدي الإجارة ؟ أو

254

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست