responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 253


الثاني : أن البديهة حاكمة بوجوب العمل [1] بأوامر الشرع ونواهيه ، ومن علم العلوم الثلاثة الأول : فهو ممن يفهم الأوامر والنواهي ، فالحكم عليه بوجوب التقليد المنهي عنه ، بمجرد جهله بمسائل الأصول ، مما لا دليل عليه ، بل لا عذر له في التقليد ، وليس مثله مع التقليد إلا مثل شخص حكمه ملك على ناحية ، وعهد إليه : أنه متى أخبره ثقة بأن الملك أمرك بكذا ، أو نهاك عن كذا ، فعليك بالطاعة والعمل بالامر والنهي ، وبين له المخلص عند تعارض الاخبار ، فهو يترك العمل بما سمع من الأوامر والنواهي من الثقاة ، معللا بجهله بمسائل الأصول أو المنطق ، فإن استحقاقه للذم حينئذ مما لا ريب فيه .
قلت : اعلم أولا : أن مباحث علم الأصول قسمان :
الأول : ما يتعلق بتحقيق معاني الألفاظ ، مثل : أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو لا ؟ وأن الامر للوجوب ؟ والمرة ؟ والفور ؟ أو لا ؟ وكذا النهي ؟ وأن المفرد المعرف باللام ، والجمع المنكر ، للعموم ؟ أو لا ؟ والمخصص المتعقب للجمل المتعاطفة - كالاستثناء ، والشرط ، ونحوهما - يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط ؟ أو إلى الجميع ؟ إلى غير ذلك من المسائل المودعة في مواضعها .
والثاني : ما ليس كذلك ، مثل : أن الامر بالشئ هل يقتضي وجوب مقدمته ؟ وتحريم ضده الخاص ؟ أو لا ؟ وهل يجوز تعلق الأمر والنهي بشئ واحد ؟ أو لا ؟ وهل يجوز التكليف بالشئ مع علم الآمر بانتفاء شرطه ؟ أو لا ؟ وهل العام المخصص حجة في الباقي ؟ أو لا ؟ وهل العمل بالعام مشروط باستقصاء البحث عن المخصص ؟ أو لا ؟ وهل المفهومات حجة ؟ أو لا ؟
وخبر الواحد هل هو حجة ؟ أو لا ؟ إلى غير ذلك من المسائل .
إذا عرفت هذا ، فنقول : ما كان من القسم الأول ، فهو لم يكن في عصر الأئمة عليهم السلام وما شابهه محتاجا إليه ، لان معاني الألفاظ وحقائقها كانت



[1] في ط : العلم .

253

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست