نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 238
( الباء ) للسببية [1] ، أو : ( فإنه كذا ) . وتنبيه وإيماء ، وهو : ما لزم مدلول اللفظ ، وضابطه : كل اقتران بوصف ، لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا ، مثل ما مر من قصة الأعرابي [2] ، فكأنه عليه السلام في جوابه قال : واقعت فكفر . وهذا القسم قد [3] يصير قطعيا ، فإنه إذا علم عدم مدخلية بعض الأوصاف ، فحذف ، وعلل بالباقي ، سمي تنقيح المناط القطعي ، كما يقال : إن كونه أعرابيا لا مدخل له في العلية ، إذ الهندي والأعرابي حكمهما واحد في الشرع ، وكذا كون المحل أهلا ، فإن الزنا أجدر به ، وعند الحنفية : لا مدخلية لكونه وقاعا ، فيكون الاكل وغيره من مفسدات الصوم كذلك [4] . وقد يكون ظنيا ، محتملا لعدم قصد الجواب ، كما يقول العبد : ( طلعت الشمس ) فيقول السيد : ( إسقني ماءا ) . ومن الايماء : ما روي من قوله عليه السلام ، حين قالت له الخثعمية : " إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، فإن حجحت عنه ، أينفعه ذلك ؟ فقال صلى الله عليه وآله : أرأيت لو كان على أبيك دين ، فقضيته ، أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى " [5] . ومنه : أن يفرق بين حكمين بوصفين ، مثل : " للراجل سهم ، وللفارس سهمان " [6] .
[1] وردت هذه الجملة في نسخة أ كما يلي : مثل لعلة كذا ، ولأجل كذا ، وكي يكون كذا ، ولكذا ، أو بكذا ، إذا كانت الباء للسببية . وفي ط : مثل للعلة كذا ، أو لأجل كذا ، أو كي يكون كذا ، أو اذن يكون كذا ، ولكذا ، وبكذا ، إذا كانت الباء للسببية . [2] انظر ص 228 . [3] كلمة ( قد ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . [4] أصول السرخسي : 1 / 244 - 245 ، 2 / 153 - 154 . [5] دعائم الاسلام : 1 / 336 . [6] الكافي : 5 / 44 - كتاب الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح 2 .
238
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 238