responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 237


بل إنكار القياس قد صار متواترا عندنا .
واختلف أصحابنا في حجية القياس المنصوص العلة ، مثل أن يقول :
( حرمت الخمر لاسكاره ) ، فهل يجوز القول بتحريم غيره من المسكرات بمجرد ذلك ؟ أو لا ؟
فأنكره السيد المرتضى [1] .
وقال به العلامة [2] وجماعة [3] .
والحق أن يقال : إذا حصل القطع بأن الامر الفلاني علة لحكم خاص ، من غير مدخلية شئ آخر في العلية ، وعلم وجود تلك العلة في محل آخر ، لا بالظن بل بالعلم ، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر ، لان الأصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة ، فيخرج في الحقيقة عن القياس . وهذا مختار المحقق أيضا [4] .
ولكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة ، إذ حصول هذين القطعين [5] مما يكاد ينخرط في سلك المحالات ، إلا في تنقيح المناط ، على ما مر .
واعلم : ان للعلم بالعلة عند القايسين طرقا :
منها : النص عليها ، وله مراتب :
صريح ، وهو : ما دل وضعا ، مثل : ( لعله كذا ) أو [6] : ( لأجل كذا ) أو :
( كي يكون كذا ) أو : ( إذن يكون كذا ) أو : ( لكذا ) أو : ( بكذا ) إذا كانت



[1] الذريعة : 2 / 684 .
[2] تهذيب الوصول : 84 - 85 .
[3] معالم الدين : 229 .
[4] معارج الأصول : 185 / المسألة الرابعة .
[5] بل الأول . ( منه رحمه الله ) .
[6] كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : و .

237

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست