نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 229
< فهرس الموضوعات > ج - دلالة الإشارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الامر الرابع : المفهوم ، وهو قسمان : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - مفهوم الموافقة < / فهرس الموضوعات > الاستدلال في الكتب الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر [1] ، حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي ، كما إذا قيل له عليه السلام : صليت مع النجاسة ؟ فيقول عليه السلام : أعد صلاتك ، فإنه يعلم منه ، أن علة الإعادة هي النجاسة في البدن أو الثوب ، ولا مدخلية لخصوص المصلي ، أو الصلاة . الثالث : ما لم يقصد عرفا من الكلام ، ولكن يلزم المقصود ، نحو قوله تعالى : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * [2] مع قوله تعالى : * ( وفصاله في عامين ) * [3] علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فإن المقصود [4] في الأولى بيان حق الوالدة وتعبها ، وفي الثانية بيان مدة الفصال ، فلزم منهما : العلم بأقل مدة الحمل ، ويسمى بدلالة الإشارة ، وحجيته ظاهرة إذا كان اللازم قطعيا . والرابع : المفهوم . وينقسم إلى موافقة ومخالفة ، لان حكم غير المذكور : إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا ، أو لا ، والأول الأول ، والثاني الثاني . والأول : يسمى بفحوى الخطاب ، ولحن الخطاب ، وضرب له أمثلة . منها : قوله تعالى : * ( فلا تقل لهما أف ، ولا تنهرهما ) * [5] فإنه يعلم من حال التأفيف - وهو محل النطق - حال الضرب ، وهو غير محل النطق ، وهما متفقان في الحرمة . ومنها : قوله تعالى : * ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) * [6] . ومنها : قوله تعالى : * ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك
[1] نص المحقق الحلي على هذا في : معارج الأصول : 185 . [2] الأحقاف / 15 . [3] لقمان / 14 . [4] في ب وط : المراد . [5] الاسراء / 23 . [6] الزلزلة / 7 ، 8 .
229
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 229