نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > الامر الثالث : المنطوق غير الصريح ، وهو أقسام : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - دلالة الاقتضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - دلالة التنبيه والايماء < / فهرس الموضوعات > أن النهي عن الشئ هل يقتضي الامر بضده ؟ أو لا ؟ وهل استحباب الشئ يقتضي كراهة ضده وبالعكس ؟ أو لا ؟ والثالث : المنطوق غير الصحيح . وهو ما لم يوضع له اللفظ ، بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ ، وهو أقسام : الأول : ما يتوقف صدق المعنى ، أو صحته عليه ، ويسمى بدلالة الاقتضاء . فالصدوق : نحو : " رفع عن أمتي : الخطأ ، والنسيان " [1] فإن صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة ، لوقوعهما من [2] غير المعصوم عليه السلام . والصحة : نحو * ( واسأل القرية ) * [3] . وحجية هذا القسم ظاهرة ، إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به . الثاني : ما يقترن بحكم على وجه ، يفهم منه أنه علة لذلك الحكم ، فيلزمه [4] جريان هذا الحكم في غير هذا المورد ، مما اقترنت به ، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء ، نحو قوله عليه السلام : " أعتق رقبة " حين قال له الأعرابي : واقعت أهلي في شهر رمضان [5] ، فإنه يفهم [6] منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة ، فيجب في كل موضع تحققت . وهو حجة إذا علم العلية ، وعدم مدخلية خصوص الواقعة [7] ، فإن مدار
[1] الكافي : 2 / 462 - كتاب الايمان والكفر / باب ما رفع عن الأمة ح 2 ، الفقيه : 1 / 59 ح 132 ( لكن فيهما : وضع . بدل : رفع ) الخصال : 2 / 417 - باب التسعة . [2] في أ وط : عن . [3] يوسف / 82 . [4] في ط : فيلزم . [5] الفقيه : 2 / 115 ح 1885 . [6] في أ وط : يعلم . [7] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : المواقعة .
228
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 228