responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > الامر الثالث : المنطوق غير الصريح ، وهو أقسام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - دلالة الاقتضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - دلالة التنبيه والايماء < / فهرس الموضوعات > أن النهي عن الشئ هل يقتضي الامر بضده ؟ أو لا ؟
وهل استحباب الشئ يقتضي كراهة ضده وبالعكس ؟ أو لا ؟
والثالث : المنطوق غير الصحيح .
وهو ما لم يوضع له اللفظ ، بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ ، وهو أقسام :
الأول : ما يتوقف صدق المعنى ، أو صحته عليه ، ويسمى بدلالة الاقتضاء .
فالصدوق : نحو : " رفع عن أمتي : الخطأ ، والنسيان " [1] فإن صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة ، لوقوعهما من [2] غير المعصوم عليه السلام .
والصحة : نحو * ( واسأل القرية ) * [3] .
وحجية هذا القسم ظاهرة ، إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به .
الثاني : ما يقترن بحكم على وجه ، يفهم منه أنه علة لذلك الحكم ، فيلزمه [4] جريان هذا الحكم في غير هذا المورد ، مما اقترنت به ، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء ، نحو قوله عليه السلام : " أعتق رقبة " حين قال له الأعرابي :
واقعت أهلي في شهر رمضان [5] ، فإنه يفهم [6] منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة ، فيجب في كل موضع تحققت .
وهو حجة إذا علم العلية ، وعدم مدخلية خصوص الواقعة [7] ، فإن مدار



[1] الكافي : 2 / 462 - كتاب الايمان والكفر / باب ما رفع عن الأمة ح 2 ، الفقيه : 1 / 59 ح 132 ( لكن فيهما : وضع . بدل : رفع ) الخصال : 2 / 417 - باب التسعة .
[2] في أ وط : عن .
[3] يوسف / 82 .
[4] في ط : فيلزم .
[5] الفقيه : 2 / 115 ح 1885 .
[6] في أ وط : يعلم .
[7] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : المواقعة .

228

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست