responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 230


ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) * [1] .
فإنه يعلم منه [2] مجازاة ما فوق الذرة في الأول ، وتأدية ما دون القنطار في الثاني ، وعدم ما فوقه في الثالث ، فهو تنبيه بالأدنى - أي : الأقل مناسبة - على الاعلى ، أي : الأكثر مناسبة .
وهو حجة إذا كان قطعيا ، أي : كون [3] التعليل بالمعنى المناسب - كالاكرام في منع التأفيف ، وعدم تضييع الاحسان ، والإساءة في الجزاء ، والأمانة في أداء القنطار ، وعدمها في أداء الدينار ، وكونه أشد مناسبة للفرع ، قطعيين ، كالأمثلة المذكورة .
وأما إذا كانا ظنيين : فهو مما يرجع إلى القياس المنهي عنه [4] ، كما يقال .
( يكره جلوس المجبوب الصائم في الماء ، لأجل ثبوت كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء ) ، ويقال : ( إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة ، فالغموس أولى ) ، لعدم تيقن كون العلة في الأول جذب الماء بالفرج ، وفي الثاني الزجر .



[1] آل عمران / 75 .
[2] كلمه ( منه ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[3] كذا الظاهر ، وفي النسخ : يكون .
[4] ويدل على بطلان هذا القسم من القياس ما رواه ابن بابويه في الصحيح " عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل . قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثا ؟ قال ثلاثون . قلت قطع أربعا ؟ قال : عشرون . قلت سبحان الله ! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان . فقال : مهلا يا أبان ، هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله . إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين " . ( منه رحمه الله ) .

230

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست