نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 227
العصيان ، يقبح منه طلبها . قلت : الموجب للعصيان هو إرادة ترك الواجب ، واستحباب هذه النافلة إنما هو على تقدير تحقق هذه الإرادة ، فكأنه قال : إن اخترت إرادة هذا الواجب فلا أطلب منك شيئا غيره ، وإن اخترت عدم فعل هذا الواجب ، فقد عصيت ، ولكن حينئذ أطلب منك هذا المندوب . فان قلت : هذا [1] يرفع كون التكليف بهما معا في حال واحدة . قلت : نحن ننزل الخطاب الوجوبي والاستحبابي - لو وردا - على هذا المعنى ، فلا يمكن الاستدلال على بطلان المستحب ، بسبب الخطاب الوجوبي ، على أنه على تقدير إرادة عدم الوجوب يقع التكليف بهما معا ، فتأمل . إذا عرفت هذا : فاستحباب شئ في وقت ، يكون بعض ذلك الوقت وقتا لواجب مضيق ، يكون جائزا بالطريق الأولى ، إذ يمكن حينئذ انفكاك الفعل المستحب عن العصيان ، بخلاف الأول ، فإنه لا ينفك عن العصيان ، وإن لم يكن هو الموجب له ، بل الموجب سوء الاختيار . واعلم [2] : أن من قال بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، إنما يقول به في الواجب المضيق ، كما صرح به جماعة ، إذ لا يقول عاقل بأنه إذا زالت الشمس مثلا ، حرم الأكل والشرب والنوم وغيرها من أضداد الصلاة ، قبل فعل الصلاة . ثم اعلم : أنه إيراد مقدمة الواجب والنهي عن الضد في هذا القسم إنما هو إذا لم يكن وجوب المقدمة وتحريم الضد ، على القول به ، من باب دلالة اللفظ ، كما قيل به ، ولكنه بعيد على هذا القول أيضا . ولما كانت أدلة اقتضاء الامر بالشئ النهي عن الضد ضعيفة ، فالأولى عدم التعرض ل :
[1] كذا في ط ، وفي الأصل وأ وب : فهذا . [2] كلمة ( واعلم ) : ساقطة من الأصل وقد أثبتناها من سائر النسخ .
227
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 227