responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 226


مطلقا ، والمضيق غير المؤقت .
إذا عرفت هذا ، عرفت أن القول بأن الامر بالشئ يستلزم عدم الامر بضده - غير صحيح ، إلا في المضيقين المؤقتين ، وأما فيهما [1] فهو صحيح ، لكن لم يقع من هذا القبيل شئ في الشرع ، ولو وقع يكون محمولا على الوجوب التخييري ، فلا يمكن الاستدلال فيه أيضا على بطلان أحدهما .
ثم نقول : وهل الامر بالشئ يستلزم عدم طلب ضده على طريق الاستحباب ؟ أو لا ؟ الأظهر عدم الاستلزام فيه أيضا .
وتظهر الفائدة فيمن صلى نافلة الزوال في وقت الكسوف ، قبل صلاة الكسوف ، بحيث يفوته الفرض ، فإن قلنا بالاستلزام ، تكون النافلة باطلة ، ويحتاج إلى الإعادة ، وإلا فلا .
والحق الثاني ، إذ لا تناقض في إيجاب عبادة في وقت خاص ، واستحباب أخرى فيه بعينه ، ولا شك في صحة التصريح به ، من غير توهم تناقض ، بأن يقول : أوجبت عليك الفعل الفلاني في الوقت الفلاني ، وندبت عليك الفعل الفلاني في هذا الوقت بعينه ، بحيث لو عصيت وتركت الفعل الذي أوجبته عليك فيه وأتيت بما ندبت عليك فيه ، كنت مذموما لتركك الواجب ، وممدوحا لفعلك المندوب ، ولو كان وجوب الشئ في وقت منافيا لاستحباب آخر فيه ، لكان هذا الكلام مشتملا على التناقض ، مع أنه ليس كذلك ضرورة .
ولا يجري هذا في الواجبين المؤقتين المضيقين ، لأنه لا يمكن للمكلف بهما الخلاص من الاثم على هذا التقدير ، بخلاف ما نحن فيه ، لأنه يمكنه ترك النافلة .
فإن قلت : إذا علم الشارع أن فعل هذا النافلة مما لا ينفك عن



[1] كذا الظاهر ، وفي النسخ : وفيه .

226

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست