نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 225
كون وجوبهما في كل جزء من الزمان تخييريا [1] ، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب تقصيره في التأخير مع إمكان فعله سابقا . وكون وجوبهما في كل جزء منه حتميا بالنظر إلى ما بعده ، أعني : عدم جواز تأخيرهما ، لا بالنظر [2] إلى ما قبله ، لامكان فعلهما قبله . وعلى أي تقدير ، فلا يمكن الاستدلال على النهي عن [3] أحدهما بسبب الامر بالآخر : أما على الأول : فلان الامر بأحدهما على التخيير - لا بهما معا ، حتى يتوهم التكليف بالمحال - لكن مع تحقق الاثم بترك ما تركه ، لتقصيره بتأخيره . وأما على الثاني : فلما عرفت ، فتأمل . وأما في الموسع مطلقا والمؤقت المضيق : فقد يتوهم أن هذا الوقت المضيق ، لما [4] صار متعينا لوقوع هذا الواجب المضيق فيه ، خرج عن [5] أن يكون وقتا لهذا الواجب الموسع ، فلم يتحقق الامر فيه بالواجب الموسع ، فإذا فعل فيه يكون باطلا ، وفيه بحث ، لان خروجه عن وقتية [6] الموسع ممنوع . فإن قلت : فما الفائدة في جعل هذا الوقت المضيق ، الذي ليس إلا بقدر الواجب المضيق ، وقتا له على التعيين ، وللموسع على التخيير ؟ . قلت : الفائدة فيه أنه لو عصى المكلف وترك فيه الواجب المضيق ، ولكن أتى فيه بالموسع ، يكون مؤديا للموسع غير فايت له [7] ، وكذا الكلام في الموسع
[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : تخييرا . [2] أسقط حرف النفي من ط . [3] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : من . [4] كلمة ( لما ) ساقطة من الأصل ، وأثبتناها من سائر النسخ . [5] في ط : من . [6] في أ وط : وقته . [7] كذا في النسخ : والمراد : مفوت . وقد اتفق للمصنف رحمه الله أمثال هذه المسامحات اللفظية في مواضع اخر من كتابنا هذا فلاحظ . ويحتمل أن يكون في المقام محذوف ، والتقدير : فالموسع غير فائت له .
225
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 225