responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 225


كون وجوبهما في كل جزء من الزمان تخييريا [1] ، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب تقصيره في التأخير مع إمكان فعله سابقا .
وكون وجوبهما في كل جزء منه حتميا بالنظر إلى ما بعده ، أعني : عدم جواز تأخيرهما ، لا بالنظر [2] إلى ما قبله ، لامكان فعلهما قبله .
وعلى أي تقدير ، فلا يمكن الاستدلال على النهي عن [3] أحدهما بسبب الامر بالآخر :
أما على الأول : فلان الامر بأحدهما على التخيير - لا بهما معا ، حتى يتوهم التكليف بالمحال - لكن مع تحقق الاثم بترك ما تركه ، لتقصيره بتأخيره .
وأما على الثاني : فلما عرفت ، فتأمل .
وأما في الموسع مطلقا والمؤقت المضيق : فقد يتوهم أن هذا الوقت المضيق ، لما [4] صار متعينا لوقوع هذا الواجب المضيق فيه ، خرج عن [5] أن يكون وقتا لهذا الواجب الموسع ، فلم يتحقق الامر فيه بالواجب الموسع ، فإذا فعل فيه يكون باطلا ، وفيه بحث ، لان خروجه عن وقتية [6] الموسع ممنوع .
فإن قلت : فما الفائدة في جعل هذا الوقت المضيق ، الذي ليس إلا بقدر الواجب المضيق ، وقتا له على التعيين ، وللموسع على التخيير ؟ .
قلت : الفائدة فيه أنه لو عصى المكلف وترك فيه الواجب المضيق ، ولكن أتى فيه بالموسع ، يكون مؤديا للموسع غير فايت له [7] ، وكذا الكلام في الموسع



[1] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : تخييرا .
[2] أسقط حرف النفي من ط .
[3] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : من .
[4] كلمة ( لما ) ساقطة من الأصل ، وأثبتناها من سائر النسخ .
[5] في ط : من .
[6] في أ وط : وقته .
[7] كذا في النسخ : والمراد : مفوت . وقد اتفق للمصنف رحمه الله أمثال هذه المسامحات اللفظية في مواضع اخر من كتابنا هذا فلاحظ . ويحتمل أن يكون في المقام محذوف ، والتقدير : فالموسع غير فائت له .

225

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست