نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 224
قبله ، لان نسبة هذا الجزء من الوقت إلى هذين الواجبين ، مثل نسبة أول الوقت ووسطه ، فكما أن الفعلين الواجبين في أول الوقت ووسطه متصفان بالوجوب من غير لزوم التكليف بالمحال - لكون الوجوب راجعا إلى التخييري بحسب أجزاء الوقت - فكذا في آخر الوقت أيضا ، والحتمية - بمعنى : عدم [1] جواز التأخير عنه - لا ترفع التخيير فيه بالنظر إلى ما قبله من أجزاء الوقت . فإن قلت : إذا قصر المكلف ، وأخر الواجبين الموسعين حتى لا يبقى من وقتهما إلا بمقدار فعل أحدهما ، فحينئذ إن وجب كل منهما معا في هذا الوقت ، يكون تكليفا بالمحال ، ولا يجدي إمكان إيقاعهما قبل هذا الوقت ، لان الفرض أنه فات . قلت : وجوبهما في هذا الوقت بالايجاب السابق ، الذي نسبته إلى أول الوقت ووسطه وآخره نسبة واحدة ، فكما لا يتوهم التكليف بالمحال في الأولين ، فكذا في الآخر . وأما في المضيقين غير المؤقتين - كإزالة النجاسة من المسجد ، وأداء الدين مثلا إذا تضادا - فنقول : أول وقت وجوبهما ، قبل أن يمضي زمان يمكن فعل أحدهما فيه ، لا يجوز أن يكون كلاهما واجبا عينيا ، للزوم التكليف بالمحال ، بل يكون وجوبهما حينئذ تخييريا [2] إن لم يكن بينهما ترتيب ، ولا يمكن الاستدلال على النهي عن [3] أحدهما بسبب الامر بالآخر ، لما عرفت ، تساويا في الأهمية أو لا . وأما إذا مضى من أول وقت وجوبهما بقدر فعل أحدهما ، ففيه الاحتمالان المذكوران :
[1] كلمة ( عدم ) : ساقطة من الأصل ، وأثبتناها من سائر النسخ . [2] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : بل يكون وجوبهما تخييرا . [3] كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : من .
224
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 224