responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 223


على أنه لم ينقل آحادا أيضا .
وبعض المتأخرين غير العبارة في المدعى [1] ، وقال : الامر بالشئ يستلزم عدم الامر بضده ، وإلا لزم التكليف بالمحال ، فيبطل الضد إذا كان عبادة .
وفيه أيضا نظر ، ينكشف مما سنتلو عليك .
فاعلم : أن الواجب إما مؤقت أو غير مؤقت ، وكل منهما إلا مضيق أو لا ، فالأقسام أربعة :
المؤقت الموسع ، كالظهر مثلا .
والمؤقت المضيق ، كالصوم .
وغير المؤقت الموسع ، كالنذر المطلق على المشهور ، وغيره مما وقته العمر .
وغير المؤقت المضيق ، كإزالة النجاسة عن المسجد ، وأداء الدين والحج وغيرها من الواجبات الفورية .
فنقول : قوله : " الامر بالشئ يستلزم عدم الامر بضده " غير صحيح في الواجبين الموسعين مطلقا ، إذ لا يتوهم فيه أنه تكليف بالمحال ، وهو ظاهر .
وأما في المؤقتين المضيقين فالمدعى حق ، إلا أنه لم يرد في الشرع شئ من هذا القبيل ، إلا ما تضيق بسبب تأخير المكلف ، كما إذا أخر المكلف الواجبين الموسعين إلى أن يبقى من الوقت بقدر فعل أحدهما .
ولكن لا يخفى أنه حينئذ لا يمكن الاستدلال على بطلان أحدهما ، لتعلق الامر بكل منهما ، ولا يتفاوت كون أحدهما أهم من الآخر ، بل الحق حينئذ التخيير ، وتحقق الاثم إن كان التأخير بسبب تقصيره ، بل لا يبعد أن يقال بوجوب كل منهما في هذا الوقت أيضا ، ولا يلزم التكليف بالمحال ، لان حتمية فعلهما في هذا الوقت ، إنما هي بالنظر إلى ما بعد ذلك الوقت ، لا بالنظر إلى ما



[1] انظر : زبدة الأصول : 82 - 83 . وقد لمح الشهيد الثاني إلى ذلك حيث قال : " وإرادة أحد الضدين يستلزم عدم إرادة الآخر " المسالك : 1 / 55 .

223

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست