responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 222


الطاهر بالنجس [1] ، وغير ذلك .
ولما [ ظهر ] ضعف أدلتهم المذكورة على وجوب مقدمة الواجب ، فلا فائدة في التعرض لحال [2] مقدمة المندوب والحرام والمكروه .
والثاني : النهي عن الشئ عند الامر بضده الخاص .
وقد اختلف في أن الامر بالشئ ، هل يستلزم النهي عن ضده الخاص ؟
أو لا ؟ بعد الاتفاق على النهي عن الضد العام ، أي : ترك الواجب .
وأدلة الاستلزام ضعيفة ، كما لا يخفى على من له أدنى تدبر ، فلا فائدة في ذكرها .
والحق : عدم الاستلزام ، للأصل ، ولأنه لو كان كذلك لتواتر ، لأنه من الأمور العامة البلوى ، على ما قال الشهيد الثاني [ من ] أنه لو كان كذلك لم يتحقق إباحة السفر إلا لأوحدي الناس [3] ، لتضاده غالبا لتحصيل العلوم الواجبة ، بل قلما ينفك الانسان عن شغل الذمة بشئ من الواجبات الفورية ، مع أنه على ذلك التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسعة في غير آخر وقتها ، ولبطلان النوافل اليومية وغيرها .
فلو كان الامر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص ، لتواتر عنهم عليهم السلام النهي عن أضداد الواجبات ، من حيث هي كذلك ، والتالي [4] باطل .



[1] التهذيب : 2 / 225 ح 887 ، الفقيه : 1 / 249 ح 756 .
[2] في أ وب : بحال .
[3] روض الجنان : 388 / باب سفر المعصية / كتاب الصلاة . وقد صرح الشهيد الثاني بعدم اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص في : تمهيد القواعد : 17 ، وقد بنى على ذلك في الفقه ، انظر : روض الجنان : 120 / مسألة ما لو كان على بدن المحدث أو ثوبه نجاسة ولم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة ، وص 204 منه / مسألة الصلاة في الثوب المغصوب ، وص 339 منه ، والمسالك : 1 / 25 / مسألة وجوب رد السلام على المصلي .
[4] في ط : والثاني .

222

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست