نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 221
وإن كان الوقت متسعا ، أو لم يكن الواجب مؤقتا ، فنختار بقاء التكليف ، وليس تكليفا بالمحال ، لأنه يمكن الاتيان بالمقدمة بعد . على : أنه يمكن جريان هذا [1] الدليل على تقدير وجوب المقدمة أيضا ، إذا تركها المكلف ، فتأمل . واستدل ابن الحاجب على وجوب الشرط الشرعي : بأنه لو لم يجب لكان الآتي بالمشروط فقط آتيا بجميع ما امر به ، فيجب أن يكون صحيحا ، فيلزم خروج الشرط الشرعي عن كونه شرطا [2] . والجواب : منع الشرطية ، لان المتأخر عن الشرط لا يتأتى إلا بفعل الشرط ، فليس آتيا بجميع ما امر به على تقدير عدم الاتيان بالشرط ، لفوت وصف التأخر في المشروط [3] حينئذ . وهذه المسألة بأدلتها من الطرفين مذكورة في كتب الأصول ، كالمعالم ، وغيره ، والمعترض مستظهر من الجانبين ، إلا أن المتتبع - بعد الاطلاع على المدح والذم الواردين في الاخبار والآيات القرآنية على فعل مقدمة الواجب وتركها - يحصل له ظن قوي بوجوب مقدمة الواجب مطلقا . واعلم : أنه قد تطلق المقدمة على أمور ، يكون الاتيان بالواجب حاصلا في ضمن الاتيان بها ، وكأنه [4] لا خلاف في وجوب هذا القسم من المقدمة ، لأنه عين الاتيان بالواجب ، بل هو منصوص في بعض الموارد ، كالصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة [5] ، والصلاة في كل من الثوبين عند اشتباه
[1] كلمة ( هذا ) : زيادة من أ وب وط . [2] المنتهى : 36 ، شرح العضد : 1 / 90 - 91 ( لاحظ المتن ) . [3] كذا في أ وب وط . وفي الأصل : الشروط . [4] كذا في أ وب وط . وفي الأصل : فكأنه . [5] الفقيه : 1 / 278 ح 854 .
221
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 221