responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > القسم السابع : التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الامر الأول : مقدمة الواجب < / فهرس الموضوعات > فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر .
والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع ، كتلازم القصر في الصلاة والافطار في الصوم في السفر ، المستفاد من قوله عليه السلام : " إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت " [1] .
وقد يكون مستفادا من حكم العقل ، كما يقال : إن الامر بالشئ في وقت معين لا يزيد عليه ، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ، وهو قبيح عقلا ، مع قطع النظر عن كونه منصوصا أيضا .
وهذا القسم مما يتوقف [2] حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج فيه أمور بحسب الظاهر ، فنحن نذكرها ، ونبين ما هو الحق في كل منها .
الأول : مقدمة الواجب :
وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشئ هل يستلزم وجوب مقدمته ؟ أي :
ما يتوقف عليه ذلك الشئ ، أو لا ؟
فقيل : بالتلازم مطلقا .
وقيل : لا ، مطلقا .
وقيل : به إذا كانت المقدمة سببا لا غير .
وقيل : به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير .
والأول : مذهب أكثر القدماء والمحققين [3] ، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا



[1] الفقيه : 1 / 437 ح 1269 .
[2] وضع ناسخ الأصل كلمة ( لا ) في الهامش ووضع عليها الرمز ( ظ ) . إشارة إلى استظهار ان الصواب في العبارة هو : مما لا يتوقف . ولكن هذا الاستظهار كما ترى .
[3] فقد قال السيد المرتضى : " اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب أطلق القول بأن الامر بالشئ هو بعينه أمر بما لا يتم ذلك الشئ إلا به " : الذريعة : 1 / 83 ، وممن صرح بالوجوب الغزالي : المستصفى : 1 / 71 ، والرازي : المحصول : 1 / 289 .

219

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست