نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 219
< فهرس الموضوعات > القسم السابع : التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الامر الأول : مقدمة الواجب < / فهرس الموضوعات > فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر . والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع ، كتلازم القصر في الصلاة والافطار في الصوم في السفر ، المستفاد من قوله عليه السلام : " إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت " [1] . وقد يكون مستفادا من حكم العقل ، كما يقال : إن الامر بالشئ في وقت معين لا يزيد عليه ، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ، وهو قبيح عقلا ، مع قطع النظر عن كونه منصوصا أيضا . وهذا القسم مما يتوقف [2] حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج فيه أمور بحسب الظاهر ، فنحن نذكرها ، ونبين ما هو الحق في كل منها . الأول : مقدمة الواجب : وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشئ هل يستلزم وجوب مقدمته ؟ أي : ما يتوقف عليه ذلك الشئ ، أو لا ؟ فقيل : بالتلازم مطلقا . وقيل : لا ، مطلقا . وقيل : به إذا كانت المقدمة سببا لا غير . وقيل : به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير . والأول : مذهب أكثر القدماء والمحققين [3] ، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا
[1] الفقيه : 1 / 437 ح 1269 . [2] وضع ناسخ الأصل كلمة ( لا ) في الهامش ووضع عليها الرمز ( ظ ) . إشارة إلى استظهار ان الصواب في العبارة هو : مما لا يتوقف . ولكن هذا الاستظهار كما ترى . [3] فقد قال السيد المرتضى : " اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب أطلق القول بأن الامر بالشئ هو بعينه أمر بما لا يتم ذلك الشئ إلا به " : الذريعة : 1 / 83 ، وممن صرح بالوجوب الغزالي : المستصفى : 1 / 71 ، والرازي : المحصول : 1 / 289 .
219
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 219