responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 218


الحكم فيما بعده ثابتا - فهو [1] غير منقح ، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم المجمع عليه ، هل هو محدود إلى وقت ؟ أو حال ؟ أو هو مطلق غير محدود ؟
فإن كان الأول ، فالاستدلال صحيح ، وإلا فلا ، ولا يجدي [2] تحقق الخلاف في وقت ، إذا كان متن الاجماع غير محدود ، لأنه يصير حجة على المخالف .
ثم اعلم : أن حجية الاستصحاب والعمل به ، ليس مذهبا للمفيد والعلامة فقط من أصحابنا ، بل الظاهر أنه مذهب الأكثر ، فإن من تتبع كتب الفروع ، سيما في أبواب العقود [3] والايقاعات ، يظهر عليه أن مدارهم في الأغلب على الاستصحاب .
يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثاني رحمه الله [4] .
وقد صرح الشهيد الأول في قواعده باختياره في مواضع ، منها في قاعدة اليقين [5] .
ونسب الشهيد الثاني اختياره في تمهيد القواعد إلى أكثر المحققين ، حيث قال : " قاعدة : استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ، وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان ، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان " [6] .
القسم السابع :
التلازم بين الحكمين ، فإنه إذا ثبت تلازم حكمين ، وتحقق أحدهما ،



[1] كذا في أ وط . وفي الأصل وب : فإنه .
[2] في ط : وإلا فلا يجدي . . . إلى آخره .
[3] في أ : كتب الفروع سيما في العقود ، وفي ط : كتب الفروع وفي أبواب العقود .
[4] المسالك : 1 / 6 - كتاب الطهارة / احكام الوضوء / في شرح قوله : " أو تيقنهما " .
[5] القواعد والفوائد : 1 / 132 - 141 / القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين .
[6] تمهيد القواعد : 37 .

218

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست