نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 217
وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ . وثالثها : استصحاب حكم ثبت شرعا - كالملك عند ورود سببه [1] ، وشغل الذمة عند إتلاف مال أو التزام - إلى أن يثبت [2] رافعه . ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في مواضع النزاع ، كما نقول : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق دوامه ، حتى يثبت معارض ، والأصل عدمه " [3] . ومثله قال الشهيد الثاني في كتاب تمهيد القواعد [4] . ولا يخفى عليك الحال في القسم الأول ، فإنه قد مر مفصلا . وعرفت أيضا أن الثاني ليس من الاستصحاب . وأما الثالث : فهو من الاستصحاب ، ولكن الفائدة في قوله : " استصحاب حكم ثبت شرعا " وتقييد الثبوت بالشرع ، غير ظاهرة ، لعموم أدلة الاستصحاب على ما مر ، فتأمل . وأما الرابع : فيجري فيه ما يجري في الثاني ، من خروجه عن الاستصحاب إن كان المجمع عليه الثبوت مطلقا ، وإلا فلا يجوز الاستصحاب . وما قد يستدل في بعض المسائل ، بأن هذا الحكم ثابت بالاجماع ، والاجماع إنما هو إلى هذا الوقت الخاص ، فلا دليل عليه فيما بعده ، فلم يكن
[1] في ط : عند ثبوت سببه . وفي المصدر : عند وجود سببه . [2] كذا في أ وط والمصدر . وفي الأصل وب : ثبت . [3] القواعد والفوائد : 1 / 132 - 133 / القاعدة الثالثة . [4] تمهيد القواعد : 37 / المقصد الخامس / قاعدة : استصحاب الحال حجة . . . إلى آخره .
217
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 217