responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 217


وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ .
وثالثها : استصحاب حكم ثبت شرعا - كالملك عند ورود سببه [1] ، وشغل الذمة عند إتلاف مال أو التزام - إلى أن يثبت [2] رافعه .
ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في مواضع النزاع ، كما نقول :
الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق دوامه ، حتى يثبت معارض ، والأصل عدمه " [3] .
ومثله قال الشهيد الثاني في كتاب تمهيد القواعد [4] .
ولا يخفى عليك الحال في القسم الأول ، فإنه قد مر مفصلا .
وعرفت أيضا أن الثاني ليس من الاستصحاب .
وأما الثالث : فهو من الاستصحاب ، ولكن الفائدة في قوله :
" استصحاب حكم ثبت شرعا " وتقييد الثبوت بالشرع ، غير ظاهرة ، لعموم أدلة الاستصحاب على ما مر ، فتأمل .
وأما الرابع : فيجري فيه ما يجري في الثاني ، من خروجه عن الاستصحاب إن كان المجمع عليه الثبوت مطلقا ، وإلا فلا يجوز الاستصحاب .
وما قد يستدل في بعض المسائل ، بأن هذا الحكم ثابت بالاجماع ، والاجماع إنما هو إلى هذا الوقت الخاص ، فلا دليل عليه فيما بعده ، فلم يكن



[1] في ط : عند ثبوت سببه . وفي المصدر : عند وجود سببه .
[2] كذا في أ وط والمصدر . وفي الأصل وب : ثبت .
[3] القواعد والفوائد : 1 / 132 - 133 / القاعدة الثالثة .
[4] تمهيد القواعد : 37 / المقصد الخامس / قاعدة : استصحاب الحال حجة . . . إلى آخره .

217

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست