نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 212
النجاسة . وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهر الشرعي منصوصا من الروايات ، فكيف يمكن القول بأنه بالاستصحاب [1] ؟ ! ففي بعض الأمثلة المذكورة : وفي شرائط الاستصحاب قد انضم إليه أمر آخر من الأدلة ، وهو الأصل ، بمعنى : القاعدة : فالأمثلة للتوضيح . وقد يمكن اشتراط شروط أخر غير ما ذكرنا ، لكن الجميع في الحقيقة يرجع إلى انتفاء المعارض وعدم العلم والظن بالانتفاء . قال المدقق الاسترآبادي في الفوائد المكية [2] ، بعد إيراد الأخبار الدالة على الاستصحاب المذكور [3] : " لا يقال : هذه القاعدة تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله تعالى ، كما ذهب إليه المفيد والعلامة من أصحابنا ، والشافعية قاطبة ، وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفية ، بعدم جواز العمل به ، لأنا نقول : هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين والفقهاء ، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنية [4] : تارة بما ملخصه : أن صور الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق والتحقيق ، راجعة إلى : أنه : إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته ، نجريه [5] في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة ، وحدوث نقيضها فيه ، ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد ، اختلف موضوع المسألتين ، فالذي سموه استصحابا ، راجع
[1] زاد في أ في هذا الموضع : قد انضم إليه . [2] هذا الكتاب جزء من التراث المفقود في العصر الحاضر ، وقد ذكره العلامة المجلسي في عداد مصادر كتابه : بحار الأنوار : 1 / 20 . [3] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : المذكورة . [4] لاحظ ذلك في بحث الاستصحاب من الفوائد المدنية : ص 16 ، 17 ، 141 وما بعدها ، وفي بحث البراءة الأصلية منه ص 137 . [5] كذا في أ ، وفي الأصل وب : بجريه ، وفي ط : تجريه .
212
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 212