نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 211
مثلا : إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتة ، يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك الحيوان فيه - لا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ، ولا نجاسة الحيوان في مسألة من رمى صيدا فغاب ، ثم وجده [1] في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء . وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم ، وحكم بكلا الأصلين : نجاسة الصيد ، وطهارة الماء ، ولكن قد عرفت سابقا أن طهارة الأشياء ليست بالاستصحاب في وقت ، بل بالأصل ، بمعنى : القاعدة المستفادة من الشرع ، وكذا النجاسة قبل ثبوت الرافع الشرعي ، لان الحكم وقع في الاخبار في بيان تطهير [2] النجس بالغسل ، في الثوب والبدن والاناء ، وإعادة الصلاة قبله ، وهو صريح في بقاء النجاسة إلى حين الغسل ، فيكون بقاء النجاسة إلى حين الغسل مدلولا للاخبار ، فلا يكون بالاستصحاب . وكذا وقع الامر بإهراق الماء القليل النجس ، والنهي - الظاهر في الدوام - عن التوضي والشرب من الماء النجس [3] ، وهو كالصريح في إستمرار النجاسة ، وورد الامر في حق المربية للصبي بغسل قميصها في اليوم مرة [4] ، وورد [5] النهي عن الصلاة في الثوب المشترى من النصراني قبل غسله [6] ، وتعجبه عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، حين سأله عن : " الأرض والسطح ، يصيبه البول أو ما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف تطهر من غير ماء ؟ ! " [7] إلى غير ذلك ، مما يدل على بقاء
[1] كذا في ط ، وفي الأصل وأ وب : وجد . [2] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : تطهر . [3] الكافي : 3 / 10 - كتاب الطهارة / باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير / ح 6 . [4] التهذيب : 1 / 250 ح 719 ، الفقيه : 1 / 70 ح 161 . [5] كذا في أ وط ، وفي الأصل وب : وورود . [6] التهذيب : 1 / 263 ح 766 ، قرب الاسناد : 96 . [7] التهذيب : 1 / 273 ح 805 .
211
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 211