responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 213


بالحقيقة إلى إسراء حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند الحكيم ، أن هذا المعنى غير معتبر شرعا ، وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له .
وتارة : بأن استصحاب الحكم الشرعي ، وكذا الأصل ، أي : الحالة التي إذا خلي الشئ ونفسه كان عليها ، إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما ، وقد ظهر في محال النزاع . بيان ذلك : أنه تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ، بأن كل ما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة ، ورد فيه خطاب وحكم ، حتى أرش الخدش ، وكثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر عليهم السلام [1] ، فعلم أنه ورد في محال [2] النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها ، وتواترت الاخبار عنهم عليهم السلام بحصر المسائل في ثلاث : بين رشده ، وبين غيه ، أي : مقطوع به لا ريب فيه ، وما ليس هذا ولا ذاك ، وبوجوب [3] التوقف في الثالث " [4] انتهى كلامه بألفاظه .
ولا يخفى عليك ضعف هذين الجوابين :
أما الأول : فلانه ظاهر أن مورد الروايات بعدم نقض الشك لليقين ، إنما هو إذا تغير وصف الموضوع ، بأن يعرض له أمر يجوز العقل رفعه به ، كالخفقة والخفقتين للوضوء ، وظن إصابة النجاسة لطهارة الثوب في لبس الذمي الثوب ، ونحو ذلك ، فإن سلم تبدل وصف الموضوع في هذه المواضع ، تكون الأخبار المذكورة حجة عليه ، وإلا فنحن لا نتمسك بالاستصحاب ، إلا فيما علم وجود أمر في وقت ، وتجدد في وقت آخر أمر يجوز العقل أن يكون رافعا



[1] الكافي : 1 / 238 - 242 - كتاب الحجة / باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة ( ع ) .
[2] في أ : محل .
[3] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : فبوجوب .
[4] كما في مقبولة عمر بن حنظلة : الكافي : 1 / 68 ح 10 .

213

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست