responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 210


مثبتا لحكم شرعي ، مع أنه معارض أيضا بأصالة عدم أسباب الموت أيضا .
الرابع : أن يكون الحكم الشرعي المترتب على الامر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الأول ، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني ، فرع لثبوت الحكم في الأول ، فإذا لم يثبت في الزمان الأول ، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني ؟ !
مثلا : باستصحاب عدم المذبوحية في المسألة المذكورة ، لا يجوز الحكم بالنجاسة ، لان النجاسة لم تكن ثابتة [1] في الوقت الأول ، وهو وقت الحياة [2] .
والسر فيه : أن عدم المذبوحية لازم لامرين : الحياة ، والموت حتف أنفه ، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت ، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحية العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه ، والمعلوم ثبوته في الزمان الأول هو الأول ، لا الثاني ، وظاهر أنه غير باق في الوقت الثاني .
ففي الحقيقة : تخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ، إذ شرطه بقاء الموضوع ، وعدمه هنا معلوم .
وليس مثل المتمسك [3] بهذا الاستصحاب ، إلا مثل من تمسك على وجود عمرو في الدار في الوقت الثاني ، ، باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الأول ، وفساده غني عن البيان .
الخامس : أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب .



[1] في أ وط : بثابتة .
[2] كأن نظر من حكم بنجاسة الجلد المطروح على أنه غير جائز الاكل لعدم العلم بالتذكية ، وهو حكم بأنه ميتة ، وهو يستلزم الحكم بالنجاسة ، وفي صحة هذه المقامات بحث ونظر ، فتأمل . ( منه رحمه الله ) .
[3] كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : التمسك .

210

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست