responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 209


فلا يجوز العمل بالاستصحاب ، لأنه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الأول حقيقة ، وإلا فيصح التمسك به .
وفي مسألة من طلق زوجته المرضعة ، ثم تزوجت بعد العدة بزوج آخر ، وحملت منه ، ولم ينقطع بعد لبنها ، فالحكم بأن اللبن للزوج الأول للاستصحاب ، كما فعله المحقق في الشرائع [1] وغيره - يتوقف على ملاحظة ما دل على أن لبن المرأة ، الحاصل [2] من الذي حملت منه ، هل يشمل هذه الصورة ؟
أو لا ؟ فعلى الأول لا يصح الاستصحاب ، لأنه إما أن يتعين الحكم بالثاني ، أو يصير من قبيل تعادل [3] الامارتين ، فيحتاج إلى الترجيح ، وعلى الثاني يصح .
الثالث : أن لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له ، يوجب نفي الحكم الأول في الثاني .
مثلا : في مسألة الجلد المطروح ، قد استدل جماعة على نجاسته باستصحاب عدم الذبح ، فإن في وقت حياة ذلك الحيوان يصدق عليه أنه غير مذبوح ، ولم يعلم زوال عدم المذبوحية ، لاحتمال الموت حتف أنفه ، فيكون نجسا لان الطهارة حينئذ لا تكون [4] إلا مع الذبح ، فإن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة في حال حياته ، إذ لم يعلم زوالها ، لاحتمال الذبح ، وباستصحاب عدم الموت حتف أنفه أو نحوه الثابت أولا ، كعدم المذبوحية .
واستدل بعض آخر على النجاسة : بأن للذبح أسبابا حادثة ، والأصل عدم الحادث ، فيكون نجسا .
وقد عرفت أيضا : أن أصالة العدم أيضا مشروطة بشروط ، منها أن لا يكون



[1] شرائع الاسلام : 2 / 282 .
[2] كذا في ط ، وفي الأصل وأ وب : الحامل .
[3] في ط : تعارض .
[4] أ وط ، وفي الأصل وب : لا يمكن .

209

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست