نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 209
فلا يجوز العمل بالاستصحاب ، لأنه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الأول حقيقة ، وإلا فيصح التمسك به . وفي مسألة من طلق زوجته المرضعة ، ثم تزوجت بعد العدة بزوج آخر ، وحملت منه ، ولم ينقطع بعد لبنها ، فالحكم بأن اللبن للزوج الأول للاستصحاب ، كما فعله المحقق في الشرائع [1] وغيره - يتوقف على ملاحظة ما دل على أن لبن المرأة ، الحاصل [2] من الذي حملت منه ، هل يشمل هذه الصورة ؟ أو لا ؟ فعلى الأول لا يصح الاستصحاب ، لأنه إما أن يتعين الحكم بالثاني ، أو يصير من قبيل تعادل [3] الامارتين ، فيحتاج إلى الترجيح ، وعلى الثاني يصح . الثالث : أن لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له ، يوجب نفي الحكم الأول في الثاني . مثلا : في مسألة الجلد المطروح ، قد استدل جماعة على نجاسته باستصحاب عدم الذبح ، فإن في وقت حياة ذلك الحيوان يصدق عليه أنه غير مذبوح ، ولم يعلم زوال عدم المذبوحية ، لاحتمال الموت حتف أنفه ، فيكون نجسا لان الطهارة حينئذ لا تكون [4] إلا مع الذبح ، فإن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة في حال حياته ، إذ لم يعلم زوالها ، لاحتمال الذبح ، وباستصحاب عدم الموت حتف أنفه أو نحوه الثابت أولا ، كعدم المذبوحية . واستدل بعض آخر على النجاسة : بأن للذبح أسبابا حادثة ، والأصل عدم الحادث ، فيكون نجسا . وقد عرفت أيضا : أن أصالة العدم أيضا مشروطة بشروط ، منها أن لا يكون
[1] شرائع الاسلام : 2 / 282 . [2] كذا في ط ، وفي الأصل وأ وب : الحامل . [3] في ط : تعارض . [4] أ وط ، وفي الأصل وب : لا يمكن .
209
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 209