نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 206
تمام الحديث [1] . وههنا أيضا : لا يمكن حمل ( اليقين ) على يقين طهارة الثوب ، و ( الشك ) على الشك في نجاسة الثوب ، بلا معارض أصلا ، لما مر . وفي الكافي ، في باب السهو في الثلاث والأربع [2] ، في الصحيح : " عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ، أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ، قال : يركع ركعتين - إلى أن قال - : ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " [3] . ودلالته على العموم غير خفية . وفي التهذيب : " عن بكير ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد توضأت ، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " [4] . وروى عمار في الموثق : " عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل شئ طاهر ، حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك " [5] . وروى عبد الله بن سنان ، في الصحيح : " قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ، وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده علي ، فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه
[1] التهذيب : 1 / 421 ح 1335 ، الاستبصار : 1 / 183 ح 641 . [2] في النسخ : " باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة " وهو سهو . [3] الكافي : 3 / 351 - باب السهو في الثلاث والأربع / ح 3 . [4] التهذيب : 1 / 102 ح 268 . [5] التهذيب : 1 / 284 - 285 ح 832 . لكن فيه : نظيف . بدل : طاهر .
206
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 206