responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 207


السلام : صل فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه ، حتى تستيقن أنه نجسه " [1] .
وروى ضريس ، في الصحيح : " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، أنأكله ؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام ، فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله ، حتى تعلم أنه حرام " [2] .
وروى عبد الله بن سنان ، في الصحيح : " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شئ يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " [3] .
وروى مسعدة بن صدقة ، في الموثق : " عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال ، حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ، وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك . والأشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة " [4] .
وروي بعدة طرق ، عن الصادق عليه السلام : " كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه قذر " [5] .
لا يقال : هذه الأخبار الأخيرة إنما تدل على حجية الاستصحاب في



[1] التهذيب : 2 / 361 ح 1495 . لكن فيه : أبي . بدل : رجل .
[2] التهذيب : 9 / 79 ح 336 .
[3] الكافي : 5 / 313 - كتاب المعيشة / باب النوادر / ح 39 ، التهذيب : 7 / 226 ح 988 ، و 9 / 79 ح 337 .
[4] الكافي : 5 / 313 - كتاب المعيشة / باب النوادر / ح 40 ، التهذيب 7 / 226 ح 989 .
[5] المروي في الكافي : 3 / 1 ح 2 ، 3 ، والتهذيب : 1 / 215 ح 619 هو : " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " .

207

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست