responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 196


وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الأصل ) في مواضع لا ترجع إلى الأصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع ، والشهيد الأول - في القواعد - استعمل لفظ الأصل في مواضع ، منها صحيح ، ومنها لا يظهر له وجه .
قال : " الأصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر " [1] .
وقال : " الأصل أن النية فعل المكلف ، ولا أثر لنية غيره " [2] .
وقال : الأصل عدم بلوغ الماء كرا " [3] .
وقال : " قد يتعارض الأصلان ، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا ؟ أو رافعا ؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط " [4] .
وقال : " الأصل صحة البيع " [5] .
وقال : " الأصل عدم القبض الصحيح " يعني للمبيع [6] .
وقال : " الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع " [7] .
وقال : " قد يتعارض الأصل والظاهر " [8] .
وقال : " الأصل عدم تقدم الاسلام " [9] .
وقال : " الأصل عدم صحة العقد " [10] .
وقال : " الأصل السلامة من العلة " [11] .
وقال : " الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة " [12] .
وقال : " الأصل في الكلام الحقيقة " [13] .



[1] القواعد والفوائد : 1 / 83 - الفائدة السادسة .
[2] القواعد والفوائد : 1 / 122 - الفائدة 31 .
[3] القواعد والفوائد : 1 / 133 - القاعدة الثالثة .
[4] القواعد والفوائد : 1 / 134 - القاعدة الثالثة . وفيه : يتأيد .
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11] القواعد والفوائد : 1 / 135 - 139 / القاعدة الثالثة .
[12] القواعد والفوائد : 1 / 152 - قاعدة 40 .
[13] القواعد والفوائد : 1 / 154 - قاعدة 41 . ولكن فيه : الأصل في الاطلاق الحقيقة .

196

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست