نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 196
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الأصل ) في مواضع لا ترجع إلى الأصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع ، والشهيد الأول - في القواعد - استعمل لفظ الأصل في مواضع ، منها صحيح ، ومنها لا يظهر له وجه . قال : " الأصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر " [1] . وقال : " الأصل أن النية فعل المكلف ، ولا أثر لنية غيره " [2] . وقال : الأصل عدم بلوغ الماء كرا " [3] . وقال : " قد يتعارض الأصلان ، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا ؟ أو رافعا ؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط " [4] . وقال : " الأصل صحة البيع " [5] . وقال : " الأصل عدم القبض الصحيح " يعني للمبيع [6] . وقال : " الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع " [7] . وقال : " قد يتعارض الأصل والظاهر " [8] . وقال : " الأصل عدم تقدم الاسلام " [9] . وقال : " الأصل عدم صحة العقد " [10] . وقال : " الأصل السلامة من العلة " [11] . وقال : " الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة " [12] . وقال : " الأصل في الكلام الحقيقة " [13] .
[1] القواعد والفوائد : 1 / 83 - الفائدة السادسة . [2] القواعد والفوائد : 1 / 122 - الفائدة 31 . [3] القواعد والفوائد : 1 / 133 - القاعدة الثالثة . [4] القواعد والفوائد : 1 / 134 - القاعدة الثالثة . وفيه : يتأيد . [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] القواعد والفوائد : 1 / 135 - 139 / القاعدة الثالثة . [12] القواعد والفوائد : 1 / 152 - قاعدة 40 . [13] القواعد والفوائد : 1 / 154 - قاعدة 41 . ولكن فيه : الأصل في الاطلاق الحقيقة .
196
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 196