responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 197


وقال : " الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله " [1] .
وقال : " الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ، ما لم يأذن له " [2] .
وقال : " الأصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره " [3] .
وقال : " الأصل في الاحكام التابعة لمسميات : أن تناط [4] بحصول تمام المسمى " [5] .
وقال : " الأصل عدم تداخل الأسباب " [6] .
وقال : " الأصل في البيع اللزوم " [7] .
وقال : " الأصل في العقود الحلول " [8] .
وقال : " الأصل في الميراث النسبي : التولد ، وفي السببي : الانعام بالعتق " [9] .
وقال : " الأصل في هيأت المستحب : أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على الأصل [10] في الأكثر " [11] وأخرج مواضع من الأصل الذي ذكر [12] .



[1] القواعد والفوائد : 1 / 323 - قاعدة 116 .
[2] القواعد والفوائد : 1 / 353 - قاعدة 135 .
[3] القواعد والفوائد : 1 / 356 - قاعدة 136 .
[4] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ارتباطه . بدل : أن تناط .
[5] القواعد والفوائد : 1 / 358 - قاعدة 139 .
[6] القواعد والفوائد : 2 / 223 - قاعدة 229 .
[7] القواعد والفوائد : 2 / 242 - قاعدة 243 .
[8] القواعد والفوائد 2 / 261 - قاعدة 254 .
[9] القواعد والفوائد : 2 / 286 - قاعدة 275 .
[10] القواعد والفوائد : 2 / 303 - قاعدة 288 .
[11] وقد خولف في مواضع ، منها : الترتيب في الاذان ، ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات ، عند المرتضى ، و : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة . ( منه رحمه الله ) .
[12] كذا العبارة في أ وط ، ولكنها في الأصل وب كما يلي ، وفي الأكثر أخرج إلى آخره .

197

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست