نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 197
وقال : " الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله " [1] . وقال : " الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ، ما لم يأذن له " [2] . وقال : " الأصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره " [3] . وقال : " الأصل في الاحكام التابعة لمسميات : أن تناط [4] بحصول تمام المسمى " [5] . وقال : " الأصل عدم تداخل الأسباب " [6] . وقال : " الأصل في البيع اللزوم " [7] . وقال : " الأصل في العقود الحلول " [8] . وقال : " الأصل في الميراث النسبي : التولد ، وفي السببي : الانعام بالعتق " [9] . وقال : " الأصل في هيأت المستحب : أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على الأصل [10] في الأكثر " [11] وأخرج مواضع من الأصل الذي ذكر [12] .
[1] القواعد والفوائد : 1 / 323 - قاعدة 116 . [2] القواعد والفوائد : 1 / 353 - قاعدة 135 . [3] القواعد والفوائد : 1 / 356 - قاعدة 136 . [4] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ارتباطه . بدل : أن تناط . [5] القواعد والفوائد : 1 / 358 - قاعدة 139 . [6] القواعد والفوائد : 2 / 223 - قاعدة 229 . [7] القواعد والفوائد : 2 / 242 - قاعدة 243 . [8] القواعد والفوائد 2 / 261 - قاعدة 254 . [9] القواعد والفوائد : 2 / 286 - قاعدة 275 . [10] القواعد والفوائد : 2 / 303 - قاعدة 288 . [11] وقد خولف في مواضع ، منها : الترتيب في الاذان ، ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات ، عند المرتضى ، و : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة . ( منه رحمه الله ) . [12] كذا العبارة في أ وط ، ولكنها في الأصل وب كما يلي ، وفي الأكثر أخرج إلى آخره .
197
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 197