نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 195
فإن قلت : هذه الرواية كما تدل على حكم ما إذا حصل الضرر ، تدل على حكم [1] غيره أيضا . قلت : لا نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا في " ما لا تعلمون " ، فإن قبح تكليف الغافل معلوم ، وموضوعية " ما حجب علمه عن العباد " معلوم ، وإباحة " ما لم يرد فيه نهي " معلوم ، للأخبار المذكورة . وأما في صورة الضرر : فكون التكليف حينئذ تكليف الغافل غير معلوم ، إذ الضار يعلم أنه صار سببا لاتلاف مال محترم ، واشتغال الذمة حينئذ - في الجملة - مما هو مركوز في الطبائع ، وكذا الكلام في كونه من " ما حجب علمه عن العباد " ، ومن " ما لم يرد فيه نهي " . وثالثها : أن لا يكون الامر المتمسك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة ، فلا يجوز التمسك به لو وقع الاختلاف في صلاة ، هل هي ركعتان أو أكثر ؟ أو أقل ؟ - في نفي الزائد ، وعلى هذا القياس . بل ! كل نص بين فيه أجزاء ذلك المركب ، كان دالا على عدم جزئية ما لم يذكر فيه ، فيكون نفي ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا ، لا معلوما بالأصل ، كما لا يخفى . ثم اعلم أن جماعة من الفقهاء ، كثيرا ما يستعملون الأصل المحمول عليه العدم ، وبعد التأمل يظهر رجوعه إلى ادعاء أصالة الوجود ، كما قالوا : " الأصل عدم تداخل الأسباب " يعني : إذا تحقق أمارتان لشئ ، فالأصل عدم الاكتفاء بفعل ذلك الشئ [2] مرة واحدة ، بل يلزم فعله متعددا بحسب تعدد سببه .
[1] كلمة ( حكم ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . [2] في أ وط : عدم الاكتفاء بذلك الشئ .
195
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 195