responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 195


فإن قلت : هذه الرواية كما تدل على حكم ما إذا حصل الضرر ، تدل على حكم [1] غيره أيضا .
قلت : لا نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا في " ما لا تعلمون " ، فإن قبح تكليف الغافل معلوم ، وموضوعية " ما حجب علمه عن العباد " معلوم ، وإباحة " ما لم يرد فيه نهي " معلوم ، للأخبار المذكورة .
وأما في صورة الضرر : فكون التكليف حينئذ تكليف الغافل غير معلوم ، إذ الضار يعلم أنه صار سببا لاتلاف مال محترم ، واشتغال الذمة حينئذ - في الجملة - مما هو مركوز في الطبائع ، وكذا الكلام في كونه من " ما حجب علمه عن العباد " ، ومن " ما لم يرد فيه نهي " .
وثالثها : أن لا يكون الامر المتمسك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة ، فلا يجوز التمسك به لو وقع الاختلاف في صلاة ، هل هي ركعتان أو أكثر ؟ أو أقل ؟ - في نفي الزائد ، وعلى هذا القياس .
بل ! كل نص بين فيه أجزاء ذلك المركب ، كان دالا على عدم جزئية ما لم يذكر فيه ، فيكون نفي ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا ، لا معلوما بالأصل ، كما لا يخفى .
ثم اعلم أن جماعة من الفقهاء ، كثيرا ما يستعملون الأصل المحمول عليه العدم ، وبعد التأمل يظهر رجوعه إلى ادعاء أصالة الوجود ، كما قالوا :
" الأصل عدم تداخل الأسباب " يعني : إذا تحقق أمارتان لشئ ، فالأصل عدم الاكتفاء بفعل ذلك الشئ [2] مرة واحدة ، بل يلزم فعله متعددا بحسب تعدد سببه .



[1] كلمة ( حكم ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[2] في أ وط : عدم الاكتفاء بذلك الشئ .

195

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست