responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 194


أو أمسك رجلا ، فهربت دابته وضلت ، أو نحو ذلك ، فإنه حينئذ لا يصح التمسك ببراءة الذمة ، بل ينبغي للمفتي التوقف عن الافتاء حينئذ ، ولصاحب الواقعة الصلح ، إذا لم يكن منصوصا بنص خاص أو عام ، لاحتمال اندراج مثل هذه الصور في قوله عليه السلام : " لا ضرر ولا إضرار في الاسلام " [1] ، وفيما يدل على حكم من أتلف مالا لغيره [2] ، إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته ، لأنه غير منفي ، بل الظاهر أن المراد به : نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع .
والحاصل : أن في مثل هذه الصور لا يحصل العلم ، بل ولا الظن ، بأن الواقعة غير منصوصة ، وقد عرفت أن شرط التمسك بالأصل فقدان النص ، بل يحصل القطع حينئذ بتعلق حكم شرعي بالضار ، ولكن لا يعلم أنه مجرد التعزير ، أو الضمان ، أو هما معا ، فينبغي للضار أن يحصل العلم ببراءة ذمته بالصلح ، وللمفتي الكف عن تعيين حكم ، لأن جواز التمسك بأصالة براءة الذمة ، والحال هذه ، غير معلوم .
وقد روى البرقي ، في كتاب المحاسن : " عن أبيه ، [ عن النضر بن سويد ] ، عن درست ابن أبي منصور ، عن محمد بن حكيم ، قال : قال : أبو الحسن عليه السلام : إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون ، فها - ووضع يده على فيه - فقلت : ولم ذاك ؟ فقال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده ، وما يحتاجون إليه من بعده ، إلى يوم القيامة " [3] .



[1] الفقيه : 4 / 334 - باب ميراث أهل الملل ح 5718 . ولهذا الحديث مصادر كثيرة ولكنها بلفظ آخر . في ط : ضرار . بدل : اضرار .
[2] التهذيب : 7 / 215 ح 943 ( صحيحة أبي ولاد ) ، دعائم الاسلام : 2 / 424 ح 1476 .
[3] المحاسن للبرقي : 213 ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر ، مع استبدال كلمة ( فيه ) ب‌ : ( فمه ) . ورواه في الكافي بسند آخر : الكافي 1 / 57 وقد تقدم الاستشهاد بهذا الحديث ، وسيأتي ذكره أيضا .

194

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست