responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 190


الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ ؟
وأفطر إن كنت صائما ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك " [1] .
ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط .
ونقل عن محمد بن جمهور الأحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال :
" روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين ، قال : سألت الباقر عليه السلام ، فقلت :
جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ ؟
فقال : عليه السلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر ، إلى أن قال : إذن ، فخذ بما فيه الحائطة [2] لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط " الحديث [3] .
قلت : الجواب :
أما عن أدلة التوقف :
فأولا : بمنع [4] أن ما لم يدل عليه دليل ، ولم يرد ، ولم يبلغنا فيه ، نص شرعي - داخل في الشبهة : إذ أدلة التوقف واردة فيها ورد فيه من الشرع نصان متعارضان ، فإلحاق غير المنصوص به قياس ، باطل عند العاملين بالقياس أيضا ، لانتفاء الجامع بين الأصل والفرع .
وثانيا : بأن قولهم عليهم السلام : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " ، و :
" ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم " ، وغير ذلك من الاخبار التي مر بعضها - أخرج ما لا نص فيه عن حكم الشبهة [5] على تقدير تسليم شمول أحاديث التوقف له ، وكونه شبهة .



[1] التهذيب : 2 / 259 ح 1031 ، الاستبصار : 1 / 264 ح 952 .
[2] كذا في المصدر ، وفي النسخ : الحائط .
[3] غوالي اللآلي : 4 / 133 ح 229 .
[4] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : منع .
[5] وهو وجوب التوقف . ( منه رحمه الله ) .

190

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست