نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 190
الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ ؟ وأفطر إن كنت صائما ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك " [1] . ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط . ونقل عن محمد بن جمهور الأحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال : " روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين ، قال : سألت الباقر عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ ؟ فقال : عليه السلام : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر ، إلى أن قال : إذن ، فخذ بما فيه الحائطة [2] لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط " الحديث [3] . قلت : الجواب : أما عن أدلة التوقف : فأولا : بمنع [4] أن ما لم يدل عليه دليل ، ولم يرد ، ولم يبلغنا فيه ، نص شرعي - داخل في الشبهة : إذ أدلة التوقف واردة فيها ورد فيه من الشرع نصان متعارضان ، فإلحاق غير المنصوص به قياس ، باطل عند العاملين بالقياس أيضا ، لانتفاء الجامع بين الأصل والفرع . وثانيا : بأن قولهم عليهم السلام : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " ، و : " ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم " ، وغير ذلك من الاخبار التي مر بعضها - أخرج ما لا نص فيه عن حكم الشبهة [5] على تقدير تسليم شمول أحاديث التوقف له ، وكونه شبهة .
[1] التهذيب : 2 / 259 ح 1031 ، الاستبصار : 1 / 264 ح 952 . [2] كذا في المصدر ، وفي النسخ : الحائط . [3] غوالي اللآلي : 4 / 133 ح 229 . [4] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : منع . [5] وهو وجوب التوقف . ( منه رحمه الله ) .
190
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 190