responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 189


وفي باب النهي عن القول بغير علم ، بسنده : " عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أنهاك عن خصلتين ، فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ، وتفتي الناس بما لا تعلم " [1] .
وفي الصحيح : " عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إياك وخصلتين ، ففيهما هلك من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم " [2] .
وبمضمونهما روايات اخر ، مذكورة في هذا الباب والذي بعده .
أو يكون الحكم حينئذ العمل بالاحتياط ؟ !
لما رواه الشيخ في التهذيب عن " علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن رجلين أصابا صيدا ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أم على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا ، بل عليهما جميعا ، ويجزي عن كل واحد منهما الصيد ، فقلت ، إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ؟ فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا " [3] .
والامر بالاحتياط يدل على عدم جواز العمل بالبراءة الأصلية ، وإلا لقال : فعليكم [4] بالبراءة الأصلية .
وروى أيضا ، في بحث المواقيت " عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضاح ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام : يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنا



[1] الكافي : 1 / 42 - كتاب فضل العلم / باب النهي عن القول بغير علم / ح 1 . كذا الحديث في الكافي . وفي النسخ : هلك بدل : هلاك .
[2] الكافي : 1 / 42 ح 2 من الباب المذكور .
[3] التهذيب : 5 / 466 ح 1631 .
[4] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : عليكم .

189

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست