نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 189
وفي باب النهي عن القول بغير علم ، بسنده : " عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أنهاك عن خصلتين ، فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ، وتفتي الناس بما لا تعلم " [1] . وفي الصحيح : " عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إياك وخصلتين ، ففيهما هلك من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم " [2] . وبمضمونهما روايات اخر ، مذكورة في هذا الباب والذي بعده . أو يكون الحكم حينئذ العمل بالاحتياط ؟ ! لما رواه الشيخ في التهذيب عن " علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن رجلين أصابا صيدا ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أم على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا ، بل عليهما جميعا ، ويجزي عن كل واحد منهما الصيد ، فقلت ، إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ؟ فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا " [3] . والامر بالاحتياط يدل على عدم جواز العمل بالبراءة الأصلية ، وإلا لقال : فعليكم [4] بالبراءة الأصلية . وروى أيضا ، في بحث المواقيت " عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضاح ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام : يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنا
[1] الكافي : 1 / 42 - كتاب فضل العلم / باب النهي عن القول بغير علم / ح 1 . كذا الحديث في الكافي . وفي النسخ : هلك بدل : هلاك . [2] الكافي : 1 / 42 ح 2 من الباب المذكور . [3] التهذيب : 5 / 466 ح 1631 . [4] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : عليكم .
189
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 189