نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 188
لما روى الشيخ السعيد ، قطب الدين الراوندي : " عن ابن بابويه ، قال : أخبرنا أبي ، قال : أخبرنا سعد [1] بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه " [2] . وفي الكافي ، في باب اختلاف الحديث ، في الموثق : " عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه " . وفي رواية أخرى : " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " [3] . وفي آخر حديث عمر بن حنظلة ، عن الصادق عليه السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم " . وفي آخره أيضا ، بعد بيان وجوه الترجيح في الخبرين المختلفين ، قال : " إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " [4] .
[1] في أ وط : سعيد . [2] نقل الحر العاملي أيضا هذا الحديث عن الراوندي من رسالة له ، قال عنها أنه " ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا واثبات صحتها " انظر هذا الحديث في الوسائل : 18 / 86 - كتاب القضاء / باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة / ح 35 . ولم نوفق للعثور على نسخة من هذه الرسالة . [3] الكافي 1 / 66 - كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح 7 . [4] الكافي : 1 / 68 - كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح 10 ، لكن فيه : ذلك . بدل : كذلك . كما أن فيه ( فأرجه ) ، لكنا ضبطناها كما جاءت في نسخة الوسائل : 18 / 76 .
188
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 188