نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 187
أحدهما [1] بعينه لو صح ، يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر . وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما ، بنجسهما ، والزوجة المشتبهة بالأجنبية ، والحلال المشتبه بالحرام المحصور ، ونحو ذلك . وكذا أصالة العدم ، كأن يقال : الأصل عدم نجاسة هذا الماء ، وهذا الثوب ، فلا يجب الاجتناب عنه ، لا إذا كان شاغلا للذمة ، كأن يقال في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك في كريته : الأصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب عنه . وكذا في أصالة عدم تقدم الحادث ، فيصح أن يقال في الماء الذي وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال ، ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال ؟ أو بعده ؟ - : الأصل عدم تقدم النجاسة ، فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة ، ولا يصح إذا كان شاغلا للذمة ، كما إذا استعملنا ماءا ، ثم ظهر أن ذلك [2] الماء كان قبل ذلك الوقت [3] نجسا ، ثم طهر بإلقاء كر عليه دفعة ولم يعلم أن الاستعمال هل كان قبل التطهير ؟ أو بعده ؟ فلا يصح أن يقال : الأصل عدم تقدم تطهيره ، فيجب [4] إعادة غسل ما لاقى ذلك الماء في ذلك الاستعمال ، لأنه إثبات حكم بلا دليل ، فإن حجية الأصل في النفي باعتبار قبح تكليف الغافل ، ووجوب إعلام المكلف بالتكليف ، فلذا يحكم ببراءة الذمة عند عدم الدليل ، فلو ثبت حكم شرعي بالأصل ، يلزم إثبات حكم من غير دليل ، وهو باطل إجماعا . فإن قلت : لم لا يكون اللازم [5] فيما لم يدل عليه دليل التوقف ؟ ! .
[1] في ط : في أحديهما . [2] في أ وط : لان ذلك . [3] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : في وقت . [4] زاد في أ في هذا المواضع كلمة : عليه . [5] في أ : الامر .
187
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 187