responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 186


الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) * الآية [1] ، وقوله تعالى : * ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ) * [2] ، وقوله تعالى :
* ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) * [3] ، بل في هذه الآية إشعار بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقول قبل الشرع ، لأنها في صورة الاستدلال على الحل بعدم وجدان التحريم إلا للأشياء الخاصة ، فتأمل .
وكذا قولهم : ( الأصل في الافعال [4] الإباحة ) لما مر من قوله عليه السلام :
" كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " ، وما بعده من الأخبار الكثيرة ، المذكورة في هذا القسم .
واعلم أيضا : أن ههنا قسما من الأصل ، كثيرا ما يستعمله الفقهاء ، وهو أصالة عدم الشئ ، وأصالة عدم تقدم الحادث ، بل هما قسمان .
والتحقيق : أن الاستدلال بالأصل - بمعنى النفي والعدم - إنما يصح على نفي الحكم الشرعي ، بمعنى : عدم ثبوت التكليف ، لا على إثبات الحكم الشرعي ، ولهذا لم يذكره الأصوليون في الأدلة الشرعية ، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الأصل المذكورة .
مثلا : إذا كانت أصالة براءة الذمة مستلزمة لشغل الذمة من جهة أخرى ، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها ، كما إذا علم نجاسة [5] أحد الإناءين مثلا بعينه ، واشتبه بالآخر ، فإن الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من



[1] المائدة / 93 .
[2] البقرة / 168 .
[3] الانعام / 145 .
[4] في ط : الأشياء .
[5] في ب : بنجاسة .

186

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست