responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 185


في الصلاة ، والأغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار " [1] ، والتعريفات من الشهيد الأول في قواعده [2] .
فالشارع لما أمر بالصلاة مستقبلا ، طاهرا ، ساترا للعورة [3] ، تحصل هذه الماهية بأي فرد كان ، والبدن متلطخا بأي شئ كان ، وكذا الثوب متلطخا بأي شئ كان ، فإذا خرج [4] بعض الأشياء ، وهو النجاسات ، بقي الباقي على عدم مانعيته من الصلاة وتتحقق [5] الصلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فتكون طهارة الأشياء مستفادة من الامر بالصلاة مع الساتر ، ساكتا عما عدى النجاسات ، إذا كانت في البدن أو الثوب .
وكذا قولهم : " الأصل في الأشياء الحل " لقوله تعالى : * ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) * [6] فإن ( ما ) ظاهرة في العموم ، وكذا يفهم عموم أنواع الانتفاع أيضا ، فإنه لو كان المراد إباحة انتفاع خاص معين غير معلوم المكلفين ، لم يكن هناك امتنان ، إذ العقل يحكم بوجوب اجتناب ما تساوى فيه احتمال النفع والمضرة .
وأيضا : يدل عليه قوله تعالى : * ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) * [7] وقوله تعالى : * ( ليس على الذين آمنوا وعملوا



[1] دخل به الخمر والعصير ، فإنهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا من النفس لأنها مطلوبة بالفرار عنهما ، وبالنجاسة يزداد الفرار . ( منه رحمه الله ) . أقول : هذا من كلام الشهيد أيضا . في أ وط : أو التوصل . . . إلى آخره .
[2] القواعد والفوائد : 2 / 85 - قاعدة : 175 .
[3] في ط : العورة .
[4] في أ وب وط : اخرج .
[5] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : تحقق .
[6] البقرة / 29 .
[7] البقرة / 173 .

185

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست