responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 184


فالأصل مقدم إلا في مواضع " [1] كما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في قواعده [2] .
الرابع : القاعدة ، ومنه قولهم : " لنا أصل " ، ومنه قولهم : " الأصل في البيع اللزوم " ، و : " الأصل في تصرفات المسلم الصحة " أي : القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات ، وحكم المسلم بالذات : اللزوم في بيعه ، والصحة في تصرفاته ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى الآخر ( 3 ) .
والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي الشئ ونفسه ، مثلا : إذا خلي الكلام ونفسه ، يحمله ( 4 ) المخاطب على المعنى الحقيقي ، لأنه راجح حينئذ .
والمراد من الأصل في قولهم : " الأصل براءة الذمة " - هذا المعنى .
وأما قولهم : " الأصل في كل ممكن عدمه " فيمكن حاله على الحالة الراجحة ، حتى يكون من القسم الثالث ، ويمكن حمله على الحالة السابقة ، حتى يكون من القسم الثاني .
إذا عرفت هذا ، فالأصل بالمعنى الأول لا شك في حجيته .
وكذا بالمعنى الثاني ، إذا كان في براءة الذمة ، مع عدم المخرج عنه ، أو كان الرجحان من نص شرعي .
وبالمعنى الثالث سيجئ الكلام فيه .
وأما بالمعنى الرابع - أي : القاعدة - فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من نص شرعي ، أو جماع كذلك ، فظاهر أنه حجة ، وإلا فلا .
فقولهم : " الأصل في الأشياء الطهارة " أصل مستفاد من الشرع ، لان " الطاهر هو : ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا . والنجاسة : ما حرم استعماله



[1] كنجاسة ارض الحمام . ( منه رحمه الله ) .
[2] انظر : القواعد والفوائد : 1 / 137 - 141 / الفائدة الثانية والثالثة من فوائد القاعدة الثالثة ( قاعدة اليقين ) . ( 2 ) تمهيد القواعد : 2 / في قوله " قاعدة : الأصل لغة ما يبنى عليه الشئ . . . إلى آخره " . ( 4 ) كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : يحمل .

184

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست