responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 183


عندهم ، وتأليفهم كل ما يسمعونه منهم .
والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني : أن بناء الاستدلال في القسم الثاني على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه [1] في اللاحق بالاستصحاب ، فيرد عليه ما يرد على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي ، ولهذا اعترضت الشافعية على الحنفية بأن قولكم بالاستصحاب في نفي الحكم الشرعي دون نفسه تحكم [2] .
وبناؤه في هذا القسم على انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال ، سواء وجد في السابق أو لا .
نعم ، لما اعتبر في القسم الثاني عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم في الزمان اللاحق بعد الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة ، كان كل موضع يصح فيه الاستدلال بالقسم الثاني ، يصح بهذا القسم أيضا ، فلذا لم يفرق جماعة بينهما ، وعدوهما واحدا .
واعلم أن الشهيد الثاني رحمه الله ذكر في تمهيد القواعد [3] : أن الأصل يطلق على معان :
الأول : الدليل ، ومنه قولهم : " الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة " .
الثاني : الراجح ، ومنه قولهم : " الأصل في الكلام الحقيقة " .
الثالث : الاستصحاب ، ومنه قولهم : " إذا تعارض الأصل والظاهر ،



[1] في النسخ : واجراؤه ( بالضم ) . والصواب ما أثبتناه ، وهو مطابق لما جاء في حكاية المحدث البحراني لهذه العبارة : الدرر النجفية / درة في الاستصحاب / ص 35 .
[2] تجد رأي الأحناف هذا في : المحصول : 2 / 549 ، شرح البدخشي : 3 / 176 ، وانظر الاعتراض على هذا التفصيل في : المستصفى : 1 / 217 وما بعدها ، شرح العضد : 2 / 453 ، الاحكام : 4 / 367 .
[3] هذا ليس عبارته بل ظاهر كلامه . ( منه رحمه الله ) .

183

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست